رَأَتْ دَمًا فَهُوَ دَمٌ فَسَادٍ لَا تُتْرَكُ لَهُ الْعِبَادَةُ، وَلَا يَمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ وَطِئِهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ إلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَ وِلَادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَعَ أَمَارَةٍ فَنِفَاسٍ وَلَا تَنْقُصُ بِهِ مُدَّتَه.
(وأَقَله) أَيْ أَقَلُّ الْحَيْضِ (يَوْمٌ وَلَيْلَةً) لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، (وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ الْحَيْضِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بِلَيَالِيْهَا لِقَوْلِ عَطَاءٍ: رَأَيْت مِنْ تَحِيضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، (وَغَالِبَهُ) أَيْ غَالِبُ الْحَيْضِ (سِت) لَيَالَ بِأَيَّامِهَا (أَوْ سَبْعٍ) لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا.
(وَأَقَلَّ الطُّهْرُ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا) احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثٍ حِيْضٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: إنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بُطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْجَى دَيْنَهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونَ، أَيْ جَيِّدٌ بِالرُّومِيَّةِ. (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيْ أَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ
لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مَنْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا، لَكِنْ غَالِبَهُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ، وَالطُّهْرِ زَمَنٌ حَيْضِ خُلُوصُ النَّقَاءِ بِأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ مَعَهُ قُطْنَةً احْتَشَّتْ بِهَا، وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا زَمَنُهُ إنْ اغْتَسَلَتْ. (وَتَقْضِي الْحَائِضَ) وَالنُّفَسَاءَ] (الصَّوْمِ لَا الصَّلَاةَ) إجْمَاعًا، (وَلَا يَصَحَّانِ) أَيْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةُ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحَائِضِ (بَلْ يُحْرُمَانِ) عَلَيْهَا كَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ لَا الْمُرُورِ بِهِ إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثُهُ (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الْفَرْجِ) إلَّا لِمَنْ بِهِ شِبْقٌ بِشَرْطِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَِاعِْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [الْبقرة: ٢٢٢]، (فإِن فَعَل) بِأَنْ أُوْلَجَ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ مَنْ يُجَامِعُ مِثْلَهُ حَشَفَتَهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا (فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفَهُ) عَلَى التَّخْيِيرِ (كَفَّارَةً) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «َيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفَهُ»ْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، وَالْمُرَادُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout