وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، قَالَ سِبْرَةٌ: «َأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلم - بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا»ٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
فَصل (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا أَوْ أَنْ لَا نَفَقَةَ) لَهَا، (أَوْ شَرَطَ أَنْ يُقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَكْثَرَ) مِنْهَا، (أَوْ شَرَطَ فِيهِ) أَيْ فِي النِّكَاحِ (خِيَارًا أَوْ) شَرْطٌ (إنْ جَاءَ بِالْمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا)، أَوْ شَرِطَتْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا أَوْ أَنْ تَسْتَدْعِيَهُ لِوَطْءٍ عِنْدَ إرَادَتِهَا أَوَّلًا تُسَلَّمُ نَفْسَهَا إلَى مُدَّةِ كَذَا وَنَحْوِهِ (بَطَلَ الشَّرْطُ)، لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَتَضَمَّنَهُ إسْقَاطُ حَقٍّ يَجِبُ بِهِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ. (وَصَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ تَعُودُ إلَى مَعْنًى زَائِدٍ فِي الْعَقْدِ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهِ فِيهِ،
(وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةً) أَوْ قَالَ وَلِيُّهَا: زَوَّجْتُك هَذِهِ الْمُسْلِمَةُ أَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً وَلَمْ تُعْرَفْ بِتَقَدُّمِ كُفْرً، (فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً) فَلَهُ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout