وَالْإِنَاثُ وَإِنْ نَزَلُوا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (بِالدُّخُولِ) لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، (فإِن بَانتِ الزَّوْجَةِ) قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ (أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ
أَبْحْنَ) أَيُّ الرَّبَائِبِ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] . ومَنْ وَطِئَ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ أُمَّهَا وَبِنْتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ.
فَصل فِي الضَّرْبِ الثَّانِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ (وَتَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ أُخْتٍ مُعْتَدَّتِهِ وَأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَبِنْتَاهُمَا) أَيْ بِنْتُ أُخْتٍ مُعْتَدَّتِهِ وَبِنْتِ أُخْتِ زَوْجَتِهِ، (وَعَمَّتَاهُمَا وَخَالَتُهُمَا)، وَإِنْ عَلَّتَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَكَذَا بِنْتُ أَخِيهِمَا وَكَذَا أُخْتٌ مُسْتَبْرَأَتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النِّساء: ٢٣] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «َلاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»ٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أُخْتِ شَخْصٍ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وَلَا بَيْنَ مُبَانَةِ شَخْصٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ فِي عَقْدِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout