(وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ) وَلَوْ مُحْرِمًا (مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ) مِنْ الْأَقْسَامِ السَّابِقَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (إلَّا أُمْ أُخْتِهِ) وَأُمُّ أَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ، (و) إلَّا (أُخْتِ ابْنَهِ) مِنْ رَضَاعٍ فَلَا تَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ وَلَا بِنْتَهَا عَلَى أَبِي الْمُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ، وَلَا أُمِّ الْمُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبَ عَلَى أَبِي الْمُرْتَضِعِ وَابْنِهِ الَّذِي هُوَ أَخُو الْمُرْتَضِعِ، لِأَنَّهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ.
(وَيُحَرِّم) بِالْمُصَاهَرَةِ بـ (الْعَقْدُ) وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةَ (زَوْجَةِ أَبِيهِ) وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ، (وَزَوْجَةِ كُلِّ جَدٍّ) وَإِنْ عَلَا لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] . (و) تَحَرُّمَ أَيْضًا بِالْعَقْدِ (زَوْجَةُ ابْنُهِ وَإِنْ نَزَلَ) وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النِّساء: ٢٣] (دون بُنَاتِهِنَّ) أَيُّ بَنَاتِ حَلَائِلَ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، (و) دُونَ (أُمَّهَاتِهِنَّ) فَتَحِلُّ لَهُ رَبِيبَةُ وَالِدُهِ وَوَلَدِهُ وَأُمُّ زَوْجَةٍ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] .
(وتحَرُّم) أَيْضًا (أُمُّ زَوْجَتِهُ وَجَدَّاتِهَا) وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ (بِالْعَقْدِ) لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] (و) تَحَرُّمَ أَيْضًا الرَّبَائِبُ وَهُنَّ (بْنَتَهَا) أَيْ بِنْتُ الزَّوْجَةِ (وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا) الذُّكُورُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout