«َمُوطِئِهِ»ْ وَأَحْمَدَ. (وَالْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ فِي هَذَا (سَوَاءً) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.
(وَإِنْ قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَدًا أَوْ حَدًّا أَوْ كُفْرًا) أَيْ غَيْرَ رِدَّةٍ (أَوْ بِبَغْيَ) أَيْ قَطْعِ طَرِيقٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ مَا يَأْتِي، (أَوْ) بـ (صِيَالَةُ أَوْ حِرَابَةً أَوْ شَهَادَةُ وَارِثُهُ) بِمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ، (أَوْ قَتَلَ الْعَادِلِ الْبَاغِي وَعَكْسُهُ) كَقَتْلِ الْبَاغِي الْعَادِلِ (وَرِثَهُ) لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ فَلَمْ يَمْنَعْ الْمِيرَاثَ.
(ولا يَرِثُ الرَّقِيقُ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ، (وَلَا يُورَثُ) لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ. (وَيَرِثُ مِنْ بَعْضِهِ حُرٌّ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: " وَكَسْبُهُ وَإِرْثُهُ بِحُرِّيَّتِهِ لِوَرَثَتِهِ " فَابْنُ نِصْفِهِ حُرٌّ، وَأُمٌّ وَعَمْ حِرَّانٍ لِلِابْنِ نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمَ.
(ومَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أَوْ أَمَةً أَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَسَرَى إلَى الْبَاقِي، أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إيلَاءً، أَوْ أَعْتَقَهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ (فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ)، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»َ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَيْضًا الْوَلَاءُ عَلَى أَوْلَادِهِ [وَأَوْلَادِهِمْ] وَإِنْ سَفَلُوا مِنْ زَوْجَةٍ عَتِيقَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، وَعَلَى مَنْ لَهُ أَوْ لَهُمْ وَلَاؤُهُ، لِأَنَّهُ وَلِيُّ نِعْمَتُهُمْ وَبِسَبَبِهِ عَتَقُوا، وَلِأَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ أَصْلُهُ، وَيَرِثُ ذُو
الْوَلَاءُ مَوْلَاهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَ دَيْنَهُمَا) لِمَا تَقَدَّمَ، فَيَرِثُ الْمُعْتِقُ عَتِيقُهُ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ بَعْدَهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مَا سَبَقَ.
(وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إلَّا مَنْ أَعْتَقَنَ) أَوْ بِاشَرَنَ عِتْقَهُ أَوْ عِتْقِهُ عَلَيْهِنَّ، بِنَحْوِ كِتَابَةٍ (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقَنَ) أَيْ عَتِيقٍ عَتِيقِهِنَّ وَأَوْلَادِهِمْ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «َمِيرَاثِ الْوَلَاءِ لِلْكِبْرِ مِنْ الذُّكُورِ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout