عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبَايِنٌ لِدَيْنٍ أَقَارِبِهِ. (وَيَرِثُ الْمَجُوسِيُّ بِقَرَابَتَيْنِ) غَيْرَ مَحْجُوبَتَيْنِ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا، (إنْ أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا قَبْلَ إسْلَامِهِمْ)، فَلَوْ خَلَّفَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ بِأَنْ وَطِئَ أَبُوهُ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ هَذَا الْمَيِّتُ وَرَثَتَ
الثُّلُثُ بِكَوْنِهَا أَمَّا وَالنِّصْفُ بِكَوْنِهَا أُخْتًا، (وَكَذَا حُكْمُ الْمُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بِشُبْهَةٍ) نِكَاحٍ أَوْ تُسْرٍ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ. (وَلَا إرْثَ بِنِكَاحٍ ذَاتِ رَحِمٍ مُحْرَّمٍ) كَأُمِّهِ وَبِنْتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ، (وَلَا) إرْثَ (بِعَقْدٍ) نِكَاحٍ (لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ) كَمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَأُمُّ زَوْجَتِهِ وَأُخْتِهُ مِنْ رَضَاعً.
رجعِيَا أَوْ بَائِنًا يُتَّهَمُ فِيهِ بِقَصْدِ الْحِرْمَانِ (مِنْ أَبَانِ زَوْجَتِهِ فِي صِحَّتِهِ) لَمْ يَتَوَارَثَا، (أَوْ) أَبَانَهَا فِي (مَرَضِهِ غَيْرَ الْمَخُوفِ وَمَاتَ بِهِ) لَمْ يَتَوَارَثَا لِعَدَمِ التُّهْمَةِ حَالَ الطَّلَاقِ، (أَوْ) أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ (الْمَخُوفِ وَلَمْ يَمُتْ لَهُ لَمْ يَتَوَارَثَا) لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَعَدَمِ التُّهْمَةِ، (بَل) يَتَوَارَثَانِ (فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضْ عِدَّتُهُ) سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ، لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةً. (وَإِنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ مُتَّهَمًا بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا) بِأَنْ أَبَانَهَا ابْتِدَاءً، أَوْ سَأَلَتْهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، (أَوْ عَلَّقَ إبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ أَوْ) عَلَّقَ إبَانَتِهَا (عَلَى فِعْلٍ لَهُ) كَدُخُولِهِ الدَّارَ (فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ وَطِئَ عَاقِلُ حُمَاتِهِ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (لَمْ يَرِثْهَا) إنْ مَاتَتْ لِقَطْعِهِ نِكَاحُهَا، (وَتَرِثُهُ) هِيَ (فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا) لِقَضَاءِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ) فَيَسْقُطُ مِيرَاثُهَا وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ، لِأَنَّهَا فَعَلَتْ بِاخْتِيَارِهَا مَا يُنَافِي نِكَاحَ الْأَوَّلِ، وَيَثْبُتُ الْإِرْثُ لَهُ دُونَهَا إنْ فَعَلَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يُفْسَخُ نِكَاحُهَا مَادَامَتْ فِي الْعِدَّةِ إنْ اتَّهَمَتْ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout