الْمَوْلُودُ صَارِخًا وَرِثَ»َ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، (أَوْ عَطَسَ أَوْ بَكَى أَوْ رَضَعَ أَوْ تَنَفُّسٍ وَطَالَ زَمَنُ التَّنَفُّسِ، أَوْ وَجِدَ) مِنْهُ (دَّلِيل) عَلَى (حْيَاتِهِ) كَحَرَكَةٍ طَوِيلَةٍ وَسُعَالٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ. (غَيْرُ حَرَكَةً) قَصِيرَةٌ (وَاخْتِلَاجٌ) لِعَدَمِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ. (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ) أَيْ صَوْتٍ (ثُم مَاتَ وَخَرَجَ لَمْ يَرِثْ) وَلَمْ يُورِّثْ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. (وَإِنْ جَهِلَ الْمُسْتَهِلُ مِنْ التَّوْأَمَيْنَ) إذَا اسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَهِلُ وَجَهِلَ وَكَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى (وَاخْتَلَفَ إرْثُهُمَا) بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، (يُعَيِّنُ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ عَيْنَهَا، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ مِيرَاثُهُمَا كَوَلَدِ الْأُمِّ أَخْرَجَ السُّدُسَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنْهُ لَمْ يَرِثْهُ لِحُكْمِنَا بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ، وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكْمٍ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مِنْهُ.
(والْخُنثَى) مَنْ لَهُ شَكْلَ ذَكَرَ رَجُلٍ وَفَرَّجَ امْرَأَةً أَوْ ثَقَبَ فِي مَكَانِ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَيُعْتَبَرُ أَمْرُهُ بِبَوْلِهِ مِنْ أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَبِسَبْقِهِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَهُوَ (الْمُشْكِلُ)، فَإِنْ رُجِيَ كَشْفَهُ لِصِغَرٍ أُعْطِيَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينُ، وَوَقَفَ الْبَاقِي لِتَظْهَرِ ذُكُورِيَّتِهِ بِنَبَاتٍ لِحْيَتِهِ أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ ذِكْرِهِ، أَوْ تَظْهَرُ أُنُوثِيَّتَهُ بِحَيْضٍ أَوْ تَفْلَّكَ ثَدْيٌ أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ (يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذِكَرَ) إنْ وَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ، كَوَلَدِ أَخٍ أَوْ عَمٍّ خُنْثَى (وَنِصْفُ مِيرَاثَ أُنْثَى) إنْ وَرِثَ بِكَوْنِهِ أُنْثَى فَقَطْ، كَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَفَاضِلًا أُعْطِيَ نِصْفَ مِيرَاثِهِمَا، فَتَعْمَلُ مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ ثُمَّ مَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ وَتَنْظُرُ بَيْنَهُمَا بِالنَّسَبِ الْأَرْبَعِ، وَتَحْصُلُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلَّ
مِنِّهِمَا وَتَضْرِبُهُ فِي اثْنَيْنِ عَدَدَ حَالِي الْخُنْثَى، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَاضْرِبْهُ فِي الْأُخْرَى أَوْ وَفَّقَهَا، فَابْنُ وَوَلَدٍ خُنْثَى مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالْأُنُوثِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، فَإِذَا ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى كَانَ الْحَاصِلُ سِتَّةً، فَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلذَّكَرِ سَبْعَةً وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةً. وَإِنْ صَالَحَ الْخُنْثَى مَنْ مَعَهُ عَلَى مَا وَقَفَ لَهُ صَحَّ إنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout