أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَعَمَّاتُ الْأُمِّ وَعَمَّاتُ أَبِيهَا وَجَدَهَا وَأُمِّهَا وَأَخْوَالِ الْأُمِّ وَخَالَاتُهَا، (وَبِنُوَّةً) وَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ، وَمَنْ أَدْلَى بِقَرَابَتَيْنِ وَرِثَ بِهِمَا، وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمِ فَرْضِهِ كَامِلًا بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلً، وَالْبَاقِي لِذِي الرَّحِمِ وَلَا يَعَوَّلُ هُنَا إلَّا أَصْلٌ سِتَّةٍ إلَى سَبْعَةٍ، كَخَالَةٍ وَبِنْتِيْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتِيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، لِلْخَالَةِ سَهْمٌ وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأُمِّ سَهْمَانِ.
بفَتْحِ الْحَاءَ، وَالْمُرَادُ مَا فِي بَطْنِ الْآدَمِيَّةِ، يُقَالُ: امْرَأَةُ حَامِلٌ وَحَامِلَةً: إِذَا كَانَتْ حُبْلَى. (و) مِيرَاثُ (الْخُنْثَىُّ الْمُشْكِلُ) الَّذِي لَمْ تَتَّضِحْ ذُكُورَتُهُ وَلَا أُنُوثَتَهُ (مِنْ خَلْفَ وَرَثَةٍ فِيهِمْ حَمْلً) يَرِثُهُ، (فَطَلَبُوا الْقِسْمَةَ وَقْفَ لِلْحَمْلِ) إنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ (الْأَكْثَرِ مِنْ إرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ)، لِأَنَّ وَضْعَهُمَا كَثِيرٌ مُعْتَادً، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا نَادِرٌ فَلَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ، فَفِي زَوْجَةِ حَامِلٍ وَابْنٍ لِلزَّوْجَةِ الثَّمَنِ وَلِلِابْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ إرْثُ ذَكَرَيْنِ
لِأَنَّهُ أَكْثَرُ. وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي زَوْجَةِ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ يُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ، وَيَدْفَعُ لِلزَّوْجَةِ الثَّمَنَ عَائِلًا لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ كَذَلِكَ، (فَإِذَا وَلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ) مِنْ الْمَوْقُوفِ (وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمُسْتَحِقِّهِ)، وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْءٌ بِأَنْ وَقَفْنَا مِيرَاثَ ذَكَرَيْنِ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً رَجَعَ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ.
(ومَنْ لَا يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (يَأْخُذُ إرْثَهُ) كَامِلًا، (كَالْجَدَّةِ) فَإِنْ فَرَضَهَا السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ. (وَمَنْ يَنْقُصُهُ) الْحَمْلُ (شَيْئًا) يُعْطَى (الْيَقِينِ) كَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ فَيُعْطَيَانِ الثَّمَنَ وَالسُّدُسَ، وَيُوقَفُ الْبَاقِيَ. (وَمَنْ سَقَطَ بِهِ) أَيْ بِالْحَمْلِ (لَمْ يُعْطِ شَيْئًا) لِلشَّكِّ فِي إرْثِهِ (وَيَرِثُ) الْمَوْلُودُ (وَيُورَثُ إنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «َإِذَا اسْتَهْلَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout