ثَلَاثَةٌ وَفْقَ الثَّانِيَةِ بِتِسْعَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ فَلَهُ عَشَرَةٌ وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِبِنْتِهَا سِتَّةً، وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ أَنْ تَمُوتَ الْبِنْتُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمَّ، فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا تَعُولُ لِثَلَاثَةِ عَشَرَ تُبَايُنَ سِهَامُهَا الْأَرْبَعَةِ فَتَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً، لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى سَهْمٌ فِي الثَّانِيَةِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي سِهَامِهَا مِنْ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ يَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأَخِ فِي الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَلِلزَّوْجِ مِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَلِبِنْتِهَا مِنْ الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. (وَتَعْمَلُ فِي) الْمَيِّتِ (الثَّالِثُ فَأَكْثَرَ عَمَلِك فِي) الْمَيِّتِ (الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلَ)، فَتَصَحَّحُ الْجَامِعَةُ لِلْأَوَّلِيْنِ وَتَعْرَفُ سِهَامُ الثَّالِثِ مِنْهَا وَتَقْسَمُهَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ، فَإِنْ انْقَسَمَتْ لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ وَتُقْسَّمُ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَاضْرِبْ الثَّالِثَةَ أَوْ وَفَّقَهَا فِي الْجَامِعَةِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْجَامِعَةِ الْأُولَى أَخَذُهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الثَّالِثِ أَوْ وَفَّقَهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّالِثَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سِهَامِهِ أَوْ وَفَّقَهَا، وَهَكَذَا إنْ مَاتَ رَابِعٌ فَأَكْثَرَ.
وَالْقِسْمَةِ مَعْرِفَةُ نَصِيبِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَقْسُومِ (إذَا أَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ) كَنِصْفٍ وَعَشْرٍ (فَلَه)، أَيْ فَلِذَلِكَ الْوَارِثِ مِنْ التَّرِكَةِ، (كَنِسْبَتِهِ) . فَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةً عَنْ تِسْعِينَ دِينَارًا وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ
مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَهِيَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ خُمُسُ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَهُمَا ثُلُثَا خُمُسِ الْمَسْأَلَةِ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَا خُمُسِ التَّرِكَةِ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا وَلِكُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ وَثُلُثُ خُمُسِهَا. فَلَهَا كَذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِنْ ضَرِبَتْ سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ وَقُسِمَتْ الْحَاصِلُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَإِنْ قُسِمَتْ عَلَى الْقَرَارِيطِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout