التَّصْحِيح تَحْصِيلُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ. (إذَا انْكَسَرَ سَهْمٌ فَرِيقً) أَيْ صِنْفٍ مِنْ الْوَرَثَةِ (عَلَيْهِمْ ضَرَبْتْ عَدَدَهُمْ إنْ بَايَنَ سِهَامَهُمْ)، كَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَعَمَّ، لَهُنَّ سَهْمَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايُنَ، فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، لِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمَانِ وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةً، (أَوْ) تَضْرِبُ (وَفِقَهِ) أَيْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ (إنْ وَافَقَهُ) أَيْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ (بِجُزْءٍ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ)، كَرُبُعٍ وَنِصْفٍ وَثَمَنٍ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلُهَا إنْ عَالَتْ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أَمَّ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَعَالَتْ لِسَبْعَةِ
وَسِهَامِ الْأَخَوَاتِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ تُوَافُقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ تَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةً، وَلِكُلٍّ أُخْتٍ سَهْمَانِ. (وَيَصِيرُ لِلْوَاحِدِ) مِنْ الْفَرِيقِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِ (مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِ) عِنْدَ التَّبَايُنِ كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ، (أَوْ) يَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ (وَفِقْهِ) أَيْ وَفْقَ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِ عِنْدَ التَّوَافُقِ كَالْمِثَالِ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ نَظَرْتْ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ وَتَثْبُتُ الْمُبَايِنُ وَوَفَّقَ الْمُوَافِقِ، ثُمَّ تَنْظَرَ بَيْنَ الْمُثْبَّتَاتِ بِالنَّسَبِ الْأَرْبَعِ وَتَحْصُلُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ تَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا سِتَّةً، وَجُزْءُ سَهْمُهَا سِتَّةً، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثَةٍ وَلِكُلٍّ أَخٍ أَرْبَعَةٍ وَلِكُلٍّ عَمٍّ ثَلَاثَةً.
فَصل وَالْمُنَاسِخَاتُ جَمْعُ مُنَاسَخَةً مِنْ النُّسَخِ بِمَعْنَى الْإِبْطَالِ أَوْ الْإِزَالَةِ أَوْ التَّغْيِيرِ أَوْ النَّقْلِ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَوْتٌ ثَانٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ قَبْلَ قَسْمٍ تَرِكْتُهُ.
(إذا مَاتَ شَخْصٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، فَإِنْ وَرِثُوهُ) أَيْ وَرِثَهُ وَرَثَةُ الثَّانِي (كَالْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَرِثُونَ الْأَوَّلَ، (كَإِخْوَةً) أَشِقَّاءً أَوْ لِأَبٍ ذُكُورٍ، أَوْ ذُكُورٍ وَإِنَاثُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout