إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي، فَإِنْ عَصَبْنَ بِذِكْرٍ فَالْمَالُ أَوْ مَا أَبَقَتْ الْفُرُوضُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنَ،
«وَالسُّدُسِ لِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ (مَعَ بِنْتٍ) وَاحِدَةٍ لِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا، رَوَاهُ الْبُخَارِي»ُ . (وَلَأُخْتِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ) وَاحِدَةً (لأَبَوَيْنِ) السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ كَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (مَعَ عَدَمِ مُعَصَّبٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَالْأُخْتِ لِأَبٍ مَعَ الشَّقِيقَةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ إحْدَاهُمَا مُعَصَّبٌ اقْتَسَمَا الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، (فَإِنْ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتٍ) بِأَنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ سَقَطَ بَنَاتِ الِابْنِ إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ، (أَوْ) اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ (همَا) أَيْ بِنْتٌ وَبِنْتِ ابْنِ (سَقَطٍ مِنْ دُونِهِنَّ) كَبِنَاتِ ابْنِ ابْنٍ (إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرَ بِإِزَائِهِنَّ) أَيْ بِدَرَجَتِهِنَّ، (أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ) مِنْ بَنِي الِابْنِ. وَلَا يُعَصِبُ ذَاتَ فَرْضٍ أَعْلَى مِنْهُ وَلَا مَنْ هِيَ أَنْزَلَ مِنْهُ، (وَكَذَا الْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبَ) يَسْقُطُنَ (مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ) اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ) الْمُسَاوِي لَهُنَّ، وَابْنُ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَلَا مِنْ فَوْقَهِ، (وَالْأُخْتُ فَأَكْثَرَ) شَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ
(تَرِثُ مَا فَضَلَ بِالتَّعْصِيبِ عَنْ فَرْضِ الْبِنْتِ)، أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (فَأَزِيدَ) أَيْ فَأَكْثَرَ، فَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَاتٌ، فَفِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأَخٌ لِأَبٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَةِ الْبَاقِي. وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبٍ بِالشَّقِيقَةِ لِكَوْنِهَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتَ،
(وللذَّكَر) الْوَاحِدِ (أَوْ الْأُنْثَى) الْوَاحِدَةُ أَوْ الْخُنْثَى (مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِاثْنَيْنَ) مِنْهُمْ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ خُنْثِيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (فَأَزِيدَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) لَا يَفْضُلُ ذِكْرُهُمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] أجَمَع الْعُلمَاءُ عَلِى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout