(وَمَنْ قَرُبَتَ) مِنْ الْجَدَّاتِ (فـ) السُّدُسُ (لهَا وَحْدَهَا) مُطْلَقًا، وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ بِالْقُرْبَى. (وَتَرِثُ أُمُّ الْأَبِ و) أُمْ (الْجِدِّ مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ الْأَبِ وَالْجَدِّ (كـ) مَا يَرِثَانِ (مَعَ الْعَمِّ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. (وَتَرِثُ الْجَدَّةُ) الْمَدْلِيَّةُ (بِقَرَابَتَيْنِ) مَعَ الْجَدَّةِ ذَاتَ الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ (ثُلُثَيْ السُّدُسِ) وَلِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ، (فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتُ خَالَتِهِ) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (فَجَدَّتُهُ أُمْ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا، وَأُمِّ أُمِّ أَبِيهِ، وَإِنْ
تَزَوَّجَ بِنْتُ عَمَّتِهِ) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، (فَجَدَّتُهُ أُمْ أُمِّ أُمّ، وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ) فَتَرِثُ بِالْقَرَابَتَيْنَ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جُدَّةٍ بِجِهَةٍ مَعَ ذَاتِ ثَلَاثِ.
(والنِّصف فرض بِنْت) إِذَا كَانَتْ (وَحْدَهَا) بِأَنْ انْفَرَدَتْ عَمَّنْ يُسَاوِيهَا وَيُعَصِبُهَا لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] (ثم هو) أَيُّ النِّصْفُ (بِنْتُ ابْنِ وَحْدِهَا) إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ صُلْبٍ وَانْفَرَدَتْ عَمَّا يُسَاوِيهَا وَيُعَصِبُهَا (ثم) عِنْدَ عَدَمِهِمَا (لأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ) عِنْدَ انْفِرَادِهَا عَمَّنْ يُسَاوِيهَا أَوْ يَعْصِبُهَا أَوْ يَحْجُبُهَا، (أَوْ) أُخْتَ (لأَبِ وَحْدَهَا) عِنْدَ عَدَمِ الشَّقِيقَةِ وَانْفِرَادِهَا، (وَالثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ مِنْ الْجَمِيعِ) أَيْ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الشَّقِيقَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، (فَأَكْثَرَ) لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] «وأَعْطِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنْتِي سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ»ِ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْأُخْتَيْنِ ﴿فَإِِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (إذا لمَ يُعْصِبْنُ بِذِكْرٍ) بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ عِنْدَ احْتِيَاجِهِنَّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout