مَسْعُودٌ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِآخَرَ بِسَهْمٍ مِنْ الْمَالِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ»ُ . (و) إنْ أَوْصَى (بِشَيْءٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ حَظٍّ) أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطَ (أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَا شَاءَ) مِمَّا يُتَمَوَّلُ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَكَانَ عَلَى إطْلَاقِهِ.
لا بأس بِالدُّخُولِ فِي الْوَصِيَّةِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَوَثَقَ مِنْ نَفْسِهِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ إِلَى كُلِّ) مُسْلِمٍ (مُكَلَّفَ عَدْلَ رَشِيدٍ وَلَوْ) امْرَأَةً أَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا، وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ أَوْ (عَبْدًا) لِأَنَّهُ تَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْحَيَاةِ فَصَحَّ أَنْ يُوصَى إلَيْهِ كَالْحُرِّ (وَيُقْبَلُ) عَبْدٌ غَيْرِ الْمُوصِي (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)، لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ، فَلَا يُفُوتُهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
(وَإِذَا أَوْصَى إلَى زَيْدٍ وَ) أَوْصَى (بَعْدَهُ إلَى عَمْرٍو وَلَمْ يَعْزِلْ زَيْدًا اشْتَرَكَا)، كَمَا لَوْ أَوْصَى إلَيْهِمَا مَعًا. (وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ) مُوصٌ (له) لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِنَظَرِهِ وَحَدَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout