أَمْكَنَ (أَوْ زِيَادَةً) الْمَفْضُولِ لِيُسَاوِيَ الْفَاضِلِ أَوْ إعْطَاءً لِيَسْتَوَوا، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»ٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُخْتَصَرًا، وَتَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّخْصِيصِ أَوْ التَّفْضِيلِ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً إنْ عَلِمَ، وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٌ عِنْدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، (فَإِنْ مَاتَ) الْوَاهِبُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ الزِّيَادَةِ (ثْبَتَتَ) لِلْمُعْطِي، فَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الرُّجُوعَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْبَاقِينَ.
(وَلا يَجُوزُ لِوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللَّازِمَةِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «َالْعَائِدُ فِي هِبْتَةٍ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»ٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (إلا الْأَبَ) فَلَهُ الرُّجُوعُ قَصْدُ التَّسْوِيَةِ أَوْ لَا، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا لِقَوْلِهِ - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «َلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهِ»َ رَوَاهُ الْخَمْسَةَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا
يَمْنَعُ الرُّجُوعَ نَقْصَ الْعَيْنِ أَوْ تَلِفَ بَعْضِهَا أَوْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً، وَيَمْنَعُهُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةٍ وَبَيْعُهُ وَهِبَتِهُ وَرَهْنَهُ مَا لَمْ يَنْفَكَّ، وَلَهُ أَيْ لِأَبٍ حُرٍّ (أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «َإِنْ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»ٍ رَوَاهُ سَعِيدُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout