(وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ) فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي) شِرَاءَهُ (وَجَبَتَ) الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ بِحَقَّيْنٍ؛ حَقٌّ لِلشَّفِيعِ وَحَقٌّ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ أَسْقَطَ حَقُّهُ بِإِنْكَارِهِ ثَبَتَ حَقُّ الْآخَرِ، فَيَقْبِضُ الشَّفِيعُ مِنْ الْبَائِعِ وَيُسَلِّمُ إلَيْهِ الثَّمَنَ، وَيَكُونُ دَرْكُ الشَّفِيعِ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلشَّفِيعِ مُحَاكَمَةُ الْمُشْتَرِي، (وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَعُهْدَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ) فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَوْ بِأَرْشِ الْعَيْبِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْمَبِيعِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ خِيَارٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ وَلَا فِي أَرْضِ السَّوَادِ وَمِصْرَ وَالشَّامِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَقْفَهَا، إلَّا أَنْ يُحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ.
مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ: إِذَا تَرَكَهُ؛ لِأَنَّهَا مَتْرُوكُهُ عِنْدَ الْمُودَعِ. وَالْإِيدَاعِ تَوْكِيلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا، وَالِاسْتِيدَاعُ تَوَكَّلُ فِيهِ كَذَلِكَ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي وَكَالَةٍ، وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَىَ رَبِّهَا.
و(إذا تَلَفَتَ) الْوَدِيعَةُ (مِنْ بَيْنَ مَالِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «َمَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»ْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَسَوَاءٌ ذَهَبَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا.
(وَيَلْزِمُهُ) أَيْ: لِمُودَعٍ (حِفَظِهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) عُرْفًا كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِأَدَائِهَا، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحِفْظِ، قَالَ فِي " الرِّعَايَةُ ": مَنْ اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حِفِظَهُ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ عَاجِلًا مَعَ الْقُدْرَةِ، وَإِلَّا ضَمِنَ، (فَإِنَّ عَيَّنَهُ) أَيْ: الْحِرْزُ (صَاحِبِهَا فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout