بِالْمَالِ وَارْتِهَانًا وَضَمَانُ مَا يَرَى مِنْ الْأَعْمَالِ، أَوْ يَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ. (وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ وَالْوَضِيعَةُ بِقَدْرِ الْمَالِ) لِمَا سَبَقَ فِي الْعِنَانِ، (فَإِنْ أَدْخَلَا فِيهَا كَسْبًا أَوْ غَرَامَةً نَادِرِينَ) كَوَجْدَانِ لُقَطَةٍ أَوْ رِكَازٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، (أَوْ مَا يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَسَدَتْ)؛ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ كَفَالَةً وَغَيْرُهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ.
مِن السَّقْي؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ أَمَرَهَا بِالْحِجَازِ، وَهِيَ دَفْعُ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ وَلَوْ غَيْرَ مَغْرُوسٍ إلَى آخَرَ؛ لِيَقُومَ بِسَقْيِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لَهُ مِنْ ثَمَرِهِ.
(تصح) الْمُسَاقَاةُ (عَلِى شَجَرَ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ) مِنْ نَخْلٍ وَغَيْرِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «َعَامِلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلُ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ»ٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «َعَامِلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلُ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيًّ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إِلَى الْيَوْمِ يُعْطَوْنَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ.»َ وَلَا تَصِحُّ عَلَى مَا لَا ثَمَرَ لَهُ كَالْحُوْرِ أَوْ لَهُ ثَمَرٌ غَيْرِ مَأْكُولٍ كَالصُّنْوبَرِ وَالْقَرَظِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout