كَانَ الْفَرْجُ (مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ) أَوْ نَائِمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ صَغِيرٍ يُجَامِعُ مِثْلَهُ، وَكَذَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذِكْرَ نَائِمٍ أَوْ صَغِيرٍ وَنَحْوِهُ.
(و) الثَّالِث (إِسلامُ كَافِر) أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّا وَلَوْ مُمَيِّزًا أَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُهُ، لِأَنَّ «َقَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسَدْرَ»ٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إلْقَاءُ شَعْرِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ.
(و) الرَّابِع (موت) غَيْرَ شَهِيدٍ مَعْرِكَةً وَمَقْتُولٌ ظُلْمًا وَيَأْتِي.
(و) الْخَامِسُ (حِيض. و) السَّادِسُ (نفَاسً) وَلَاَ خِلَاَفَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِمَا قَالَهُ فِي
" الْمُغْنِي "، فَيَجِبُ بِالْخُرُوجِ، وَالِانْقِطَاعِ شَرْطٌ (لا وِلَادَةَ عَارِيَّةً عَنْ دَمٍ) فَلَا غُسْلَ بِهَا وَالْوَلَدُ طَاهِرٌ.
(وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ) لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (حَرُمَ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَ(قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) أَيْ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا، وَلَهُ قَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَنَحْوِهِمَا كَالذِّكْرِ، وَلَهُ تَهْجِيهُ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ وَقِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةِ مَا لَمْ تَطُلَّ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ قِرَاءَتِهِ مُتَنَجِّسِ الْفَمَ، وَيَمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَلَوْ رُجِيَ إسْلَامُهُ. (وَيُعَبِّرُ الْمَسْجِدَ) أَيْ يَدْخُلُهُ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّساء: ٤٣] أيُّ طَرِيق (لحَاجَّةِ) وَغَيْرُهَا عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي " الْإِقْنَاعُ "، وَكَوْنُهُ طَرِيقًا قَصِيرًا حَاجَةً، وَكُرِهَ أَحْمَدُ اتِّخَاذُهُ طَرِيقًا. وَمُصَلَّى الْعِيدِ مَسْجِدٌ لَا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout