(وَلَا يَبِيعُ) الْوَكِيلُ (بِعَرْضٌ وَلَا نِسَاءَ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ لَمْ يَقْتَضِهُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ بَاعَ بِأَغْلَبِهِمَا رَوَاجًا، فَإِنْ تَسَاوَيَا خَيْرً، (وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثَلِ) إنْ لَمْ يَقْدِرْ لَهُ ثَمَنً، (أَوْ) بَاعَ بـ (دُونَ مَاقَدِرَهُ لَهُ) الْمُوَكِّلُ صَحَّ، (أَوْ اشْتَرَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) وَكَانَ لَمْ يَقْدِرْ لَهُ ثَمَنًا، (أَوْ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ صَحَّ) الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ ذَلِكَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَحَّ بِغَيْرِهِ، (وَضَمِنَ النَّقْصَ) فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ، (و) ضَمِنَ (الزِّيَادَةَ) فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ، وَالْوَصِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ كَالْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَإِنْ قَالَ: بِعْهُ بِدِرْهَمٍ، فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا.
(وإنْ بَاعَ) الْوَكِيلُ (بِأَزْيَدَ) مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ صَحَّ. (أَوْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ: (بِع بِكَذَا مُؤَجَّلًا، فَبَاعَ) الْوَكِيلُ (بِهِ حَالًّا) صحَّ، (أَوْ) قَالَ الْمُوَكِّلُ: (اشْتَرِ بِكَذَا حَالًّا، فَاشْتَرَى بِهِ مُؤَجَّلًا وَلَا ضَرَرَ فِيهِمَا) أَيْ: فِيمَا إذَا بَاعَ بِالْمُؤَجَّلِ حَالًّا أَوْ اشْتَرَى بِالْحَالِ مُؤَجَّلًا، (صح) لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبِعْ أَوْ يَشْتَرَ بِمِثْلِ مَا قَدَّرَهُ لَهُ بِلَا ضَرَرٍ، بِأَنْ قَالَ: بِعْهُ بِعَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، فَبَاعَهُ بِتِسْعَةٍ حَالَةٍ، أَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ حَالَةً، وَعَلَى الْمُوَكِّلِ ضَرَرٌ بِحِفْظِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ، أَوْ قَالَ: اشْتَرِهُ بِعَشَرَةٍ حَالَةً، فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدَ
عَشْرٍ أَوْ بِعَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مَعَ ضَرَرٍ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ؛ لِمُخَالَفَتِهِ مُوَكِّلُهُ، وَقَدَّمَ فِي " الْفُرُوعِ " أَنَّ الضَّرَرَ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ، وَتَبِعَهُ فِي " الْمُنْتَهَى " وَ" التَّنْقِيحُ " فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ " الْمُنْتَهَى " أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ، وَقَدْ سَبَقَ لَك أَنَّ بَيْعَ الْوَكِيلِ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَرَ لَهُ وَشِرَاءَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحِيحٌ، وَيَضْمَنُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout