(و) تَبْطُلُ أَيْضًا بِـ (عَزْلُ الْوَكِيلُ) وَلَوْ قَبِلَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ عَقْدٍ لَا يَفْتَقِرُ إلَى رِضَى صَاحِبِهِ، فَصَحَّ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالطَّلَاقِ، وَلَوْ بَاعَ أَوْ تَصَرُّفَ فَادَّعَى أَنَّهُ عَزَلَهُ قَبْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. (و) تَبْطُلُ أَيْضًا بِـ (حَجَرَ السَّفِيهُ) لِزَوَالِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، لَا بِالْحَجْرِ لِفَلْسٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، لَكِنْ إنْ حَجَرَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَكَانَتْ فِي أَعْيَانِ مَالِهِ بَطَلَتْ؛ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا.
(ومَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ) لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ، فَحَمَلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ تَلْحَقُهُ تُهْمَةً. (و) لَا مِنْ (وَلَدِهِ) وَوَالِدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَسَائِرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهِمْ، وَيَمِيلُ إلَى تَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الثَّمَنِ لِتُهْمَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا حَاكِمٌ وَأَمِينُهُ وَنَاظِرٌ وَقْفٍ وَوَصِيٍّ وَمُضَارِبٍ وَشَرِيكٍ عِنَانٍ وَوُجُوهٌ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout