وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ بِزَائِدٍ وَلَوْ لِزَائِدٍ أَوْ أَشَلَّ (أَوْ تَمَسَّهُ بِهَا) أَيْ يَنْقُضُ مَسُّهَا لِلرَّجُلِ بِشَهْوَةٍ كَعَكْسَةِ السَّابِقِ (و) يَنْقَضُ (مِسُّ حَلْقَهُ دُبُرً) لِأَنَّهُ فَرْجٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (لَا مَسَّ شَعْرٍ وَظُفْرٍ) وَسُنَّ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَلَا الْمَسَّ بِهَا (و) لَا مَسُّ رَجُلٍ (أَمْرَدَ) وَلَوْ بِشَهْوَةٍ (وَلَا) الْمَسِّ (مَعَ حَائِلً) لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّ الْبَشَرَةَ. (وَلَا) يُنْتَقِضُ وُضُوءُ (مَلْمُوسِ بَدَنِهِ وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةً) ذَكَرَ كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَكَذَا لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ فَرْجَهَ.
(وَيَنْقَضُ غَسْلُ مَيِّتٍ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ بِالْوُضُوءِ. وَالْغَاسِلِ مَنْ يَقْلِّبُهُ وَيُبَاشِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً لَا مَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ وَهَذَا هُوَ السَّادِسُ.
(و) السَّابِعُ (أَكْل اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنْ الْجَزُورِ) أَيْ الْإِبِلِ فَلَا يُنْقَضُ بَقِيَّةُ أَجْزَائِهَا كَالْكَبَدِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَمَرَقٍ لَحْمِهَا سَوَاءٌ كَانَ نَيْئًا أَوْ مَطْبُوخًا، قَالَ أَحْمَدُ: فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ.
(و) الثَّامِنُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (كُلِّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) كَإِسْلَامٍ وَانْتِقَالِ مِنِّيٍّ وَنَحْوِهِمَا (أَوْجَبَ الْوُضُوءَ إِلَّا الْمَوْتَ) فَيُوجِبُ الْغُسْلَ دُونَ الْوُضُوءِ، وَلَا نَقْضَ بِغَيْرِ مَا مَرَّ كَالْقَذْفِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيْبَةِ وَنَحْوِهَا وَالْقَهْقَهَةِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ، وَأَكْلَ مَا مَسَّتْ النَّارُ غَيْرَ لَحْمِ الْإِبِلِ وَلَا يُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْهُمَا.
(ومَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكٍّ) أَيْ تَرَدُّدَ (فِي الْحَدَثِ أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ
فِي الطَّهَارَةِ (بنِي عَلَى الْيَقِينِ) سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا تَسَاوَى عِنْدَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout