(و) الرَّابِعُ (مس ذَكَرَ) آدَمِيٌّ تَعَمُّدُهُ أَوْ لَا (مُتَّصِلَ) وَلَوْ أَشَلَّ أَوْ أَقْلَفَ أَوْ مِنْ مَيِّتٍ لَا الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا بَائِنٍ أَوْ مَحَلِّهُ (أَوْ) مَسَّ (قُبِل) مِنْ امْرَأَةٍ وَهُوَ فَرْجُهَا الَّذِي بَيْنَ اسْكَتَيْهَا، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ»ْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي لَفْظٍ «َمَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ»ْ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. وَلَا يَنْقُضُ مَسُّ شَفْرَيْهَا وَهُمَا حَافَتًا فَرْجَهَا وَيَنْقُضُ الْمَسُّ بِيَدٍ بِلَا حَائِلٍ، وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً سَوَاءٌ كَانَ (بِظَهْرُ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ) أَوْ حَرْفِهُ مِنْ رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ لِعُمُومِ حَدِيثِ «َمَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى ذِكْرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ»ُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، لَكِنْ لَا يُنْقُضُ مَسُّهُ بِالظُّفْرِ (و) يُنْقَضُ (لْمِسْهِمَا) أَيْ لَمْسَ الذَّكَرِ وَالْقُبْلِ مَعًا (مِنْ خُنْثَى مُشْكِلً) لِشَهْوَةٍ أَوْ لَا، إذْ أَحَدُهُمَا أُصْلِّي قَطْعًا (و) يَنْقُضُ أَيْضًا (لْمَسِّ ذَكَرَ ذِكْرَهُ) أَيْ ذِكْرَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِشَهْوَةٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَقَدْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمَسَّهُ لِشَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ قَبْلَهُ لَمْ يَنْقَضْ (أَوْ أُنْثَى قَبْلَهُ) أَيْ وَيُنْقُضُ لَمْسُ أُنْثَى قَبْلَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ (لشَّهْوَةِ فِيهِمَا) أَيْ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدَ
مَسَتْ فَرْجَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ لَمَسَتْهُ لِشَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَ اللَّمْسُ لِغَيْرِهَا أَوْ مَسَّتْ ذَكَرَهُ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوؤُهَا.
(و) الْخَامِسُ (مسَّهِ) أَيْ الذَّكْرِ (امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ) لِأَنَّهَا الَّتِي تَدْعُو إلَى الْحَدَثِ، وَالْبَاءِ لِلْمُصَاحَبَةِ، وَالْمَرْأَةُ شَامِلَةٌ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَذَاتِ الْمُحْرِمِ وَالْمَيْتَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْمُمَيِّزَةِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout