(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلِمِ فِيهِ) لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ (قَبِلَ قَبْضَهُ) لِنَهْيِهِ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، (وَلَا) يَصِحُّ أَيْضًا (هِبَتُهُ) لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ (وَلَا الْحَوَالَةَ بِهِ) لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرًّ، وَالسَّلَمُ عَرْضَةٌ لِلْفَسْخِ، (وَلَا) الْحَوَالَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ فَسْخٍ، (وَلَا أَخْذَ عِوَضِهِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «َمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِهِ»ْ وَسَوَاءً
فِيمَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا أَوْ مَعْدُومًا، وَالْعِوَضُ مِثْلُهُ فِي الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ.
(ولا يَصِحُّ) أَخَذَ (الرَّهْنِ وَالْكَفِيلُ بِهِ) أَيْ: بِدَيْنِ السَّلَمِ، رُوِيَتْ كَرَاهِيَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، إذْ وَضَعَ الرَّهْنُ لِلِاسْتِيفَاءِ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْغَرِيمِ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ عَيْنِ الرَّهْنِ وَلَا مِنْ ذِمَّةِ الضَّامِنِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى غَيْرِهِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout