التَّخْلِيَةُ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ بِقَبْضٍ تَامٍّ، وَإِنْ كَانَ التَّالِفُ يَسِيرًا لَا يَنْضَبِطُ فَاتَ عَلَى الْمُشْتَرِي، (وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: الثَّمَرُ الْمَبِيعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (آدَمِيٌّ) وَلَوْ الْبَائِعُ (خَيْرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الْفَسْخِ) وَمُطَالَبَةِ الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ مِنْ الثَّمَنِ (وَالْإِمْضَاءَ) أَيْ: الْبَقَاءُ عَلَى الْبَيْعِ (وَمُطَالَبَةِ الْمُتْلَفِ) بِالْبَدَلِ، (وَصَلَاحٌ بَعْضَ) ثَمَرَةِ (الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لَهَا وَلِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي الْبُسْتَانِ) لِأَنَّ اعْتِبَارَ الصَّلَاحِ فِي الْجَمِيعِ يُشُقُّ.
(وَبُدُو الصَّلَاحُ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ أَنَّ تُحْمِرَ أَوْ تَصَفَّرَ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزَهُو، قِيلَ لِأَنَسٍ: وَمَا زَهُوهَا؟ قَالَ: تَحْمَارٌ أَوْ تَصْفَارً، (وَفِي الْعِنَبِ أَنْ يَتِمُوَّهُ حُلْوًا) لِقَوْلِ أَنَسٍ: «َنْهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودَ»َ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتً، قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعُ "، (وَفِي بَقِيَّةِ الثَّمَرَاتِ) كَالتُّفَّاحِ وَالْبِطِّيخِ (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النَّضْجُ وَيُطِيبُ أَكْلُهُ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «َنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطَيبَ»َ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاحُ فِي نَحْوِ قِثَّاءِ أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً وَفِي حَبِّ أَنْ يَشْتَدَّ أَوْ يَبِيضَ.
(ومَنْ بَاعَ عَبْدًا) أَوْ أَمَةً (لهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «َمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعَ»ُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، (فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (الْمَال) الَّذِي مَعَ الْعَبْدِ (اشْتَرَطَ عِلْمَهُ) أَيْ: الْعِلْمُ بِالْمَالِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout