عَلَى ثَمَرَتِهِ فَإِذَا بِيعَ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ كَانَتْ لِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ، (و) كَذَا (مَا ظَهَرَ مِنْ نُورِهِ كَالْمُشْمِشِ وَالتُّفَّاحِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ) جَمْعٌ كَمَ، وَهُوَ الْغِلَافُ، (كَالْوَرْدِ) وَالْبَنَفْسَجُ (وَالْقُطْنُ) الَّذِي يُحْمَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَثَابَةٍ تَشَقُّقُ الطَّلْعَ (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ التَّشَقُّقِ فِي الطَّلْعِ وَالظُّهُورِ فِي نَحْوِ الْعِنَبِ وَالتُّوتِ وَالْمُشْمِشِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْأَكْمَامِ فِي نَحْوِ الْوَرْدِ وَالْقُطْنِ (وَالْوَرِقِ فَلِمُشْتَرٍ) وَنَحْوِهِ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي النَّخْلِ وَمَا عَدَاهُ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَشَقَّقَ أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ ثَمَرِهِ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَهُوَ لِبَائِعٍ وَغَيْرِهِ لِمُشْتَرٍ إلَّا فِي شَجَرَةٍ فَالْكُلُّ لِبَائِعٍ وَنَحْوِهِ، وَلِكُلِّ السَّقْيِ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ تَضَرَّرَ الْآخَرُ.
(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «َنْهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا، نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعِ»ُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، (وَلَا) يُبَاعُ (زَرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ) لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - «َنْهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ السَّنْبَلِ حَتَّى يَبِيضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي»َ ".
(ولا) تباع (رطَبَةَ وَبَقَلَ وَلَاَ قِثَّاءَ وَنَحْوِهُ كَبَاذِنْجَانِ دُونَ الْأَصْلِ) أَيْ مُنْفَرِدَةً عَنْ أُصُولِهَا؛ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مَسْتُورٌ مَغِيبٌ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ مَعْدُومٌ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَاَلَّذِي يُحْدُثُ مِنْ الثَّمَرَةِ، فَإِنَّ بِيعَ الثَّمَرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِأُصُولِهِ أَوْ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ بِأَرْضِهِ أَوْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout