فَصل (ومَنْ بَاعَ) أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ نَخْلًا تَشَقَّقُ طَلْعَهُ) وَلَوْ لَمْ يُؤَبِّرْ (فـ) الثَّمَرُ (لْبَائِعُ مُبْقًى إلَى الْجُذَاذِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مُشْتَرً) وَنَحْوَهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «َمَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعَ»ُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالتَّأْبِيرُ: التَّلْقِيحَ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالتَّشَقُّقِ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ غَالِبًا، وَكَذَا لَوْ صَالَحَ بِالنَّخْلِ أَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً أَوْ صَدَاقًا أَوْ عِوَضٍ خُلْعٍ بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا أُبِرَتْ أَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ كَفَسْخٍ لِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ، (وَكَذَلِكَ) أَيْ كَالنَّخْلِ (شَجَرْ الْعِنَبُ وَالتُّوتَ وَالرُّمَّانُ وَغَيْرُهُ) كَجَمِيزٍ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ لَا قَشْرَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout