(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا لِحَدِيثِ «َنْهَى النَّبِيُّ - صلى الله عَلَيْه وَسَلم - عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ»ِ وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَكَذَا بِحَالٍ لَمْ يَقْبِضْ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَجَعَلَهُ رَأْسَ مَالٍ سَلَّمَ.
فصل
(ومَتِى افْتَرَقَ الْمُتَصَارِفَانِ) بِأَبْدَانِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبْضِ الْكُلِّ) أَيْ كُلُّ الْعِوَضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْجَانِبَيْنِ (أَوْ) قَبْلَ قَبْضِ (الْبَعْضِ) مِنْهُ (بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضِ) سَوَاءٌ كَانَ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َوَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ»ً، وَلَا يَضُرُّ طُولُ الْمَجْلِسِ مَعَ تَلَازُمِهِمَا، وَلَوْ مَشْيًا إلَى مَنْزِلِ أَحَدِهِمَا مُصْطَحِبِينَ صَحَّ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ مُوَكِّلِهِ الْمَجْلِسِ كَقَبْضِ مُوَكِّلِهِ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْعَقْدُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout