(فَقَوْلُ مُشْتَرٍ مَعَ يَمِينِهِ) إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ فِي الْجُزْءِ الْفَائِتِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ، فَيَحْلِفُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ أَوْ أَنَّهُ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ وَيَرُدُّهُ، (وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا) كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَالْجُرْحِ الطَّرِيُّ الَّذِي لَا يُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْعَقْدِ (قَبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالْبَائِعِ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي (بِلَا يَمِينً) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَنَّ الْمَبِيعَ الْمَعِيبَ لَيْسَ الْمَرْدُودُ إلَّا فِي خِيَارِ شَرْطٍ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ وَقَوْلُ قَابِضٍ فِي ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ مِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَسَلَّمَ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ، وَقَوْلُ مُشْتَرٍ فِي عَيْبٍ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِعَقْدٍ، وَمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَهُ خَيْرًا مِمَّا اشْتَرَى فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى بَائِعِهِ.
(السادِس) مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ: خِيَارٌ فِي الْبَيْعِ بِتَخْيِيرِ الثَّمَنِ مَتَى بَانَ) الثَّمَنَ (أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) مِمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ، (وَيَثْبُتُ) فِي أَنْوَاعِهِ الْأَرْبَعَةِ (فِي التَّوْلِيَةِ) وَهُوَ بَيْعٌ بِرَأْسِ الْمَالِ، (و) فِي (الشَّرِكَةِ) وَهِيَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَأَشْرَكْتُك يَنْصَرِفُ إلَى نِصْفِهِ، (و) فِي (الْمُرَابَحَةِ) وَهِيَ بَيْعٌ بِثَمَنِهِ وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ، وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا كُرِهَ، (و) فِي (الْمُوَاضِعَةِ) وَهِيَ بَيْعُهُ بِرَأْسِ مَالِهِ وَخُسْرَانِ مَعْلُومٌ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout