وَ(يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً) لِمُقِيمٍ وَمُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ (وَلِمُسَافِرَ) سَفَرًا يُبِيحُ الْقَصْرَ (ثَلَاثَةً) أَيَّامٍ (بلَيَالِيهَا) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ «َلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةُ»ٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَيَخْلَعُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ خَافَ أَوْ تَضَرَّرَ رَفِيقَهُ بِانْتِظَارِهِ تَيَمُّمَ، فَإِنْ مَسَحَ وَصَلَّى أَعَادَ (و) ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ (مِنْ حَدَثَ بَعْدَ لُبْسٍ عَلَى طَاهِرٍ) الْعَيْنِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى نَجِسٍ، وَلَوْ فِي ضَرُورَةٍ وَيَتَيَمَّمُ مَعَهَا لِمَسْتُورٍ (مُبَاحٍ) فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَغْصُوبٍ وَلَا عَلَى حَرِيرٍ لِرَجُلٍ لِأَنَّ لُبْسَهُ مَعْصِيَةً فَلَا تُسْتَبَاحُ بِهِ الرُّخْصَةُ (سَاتِرَ لِلْمَفْرُوضِ) وَلَوْ بِشَدِّهِ أَوْ شَرَجَهِ كَالزُّرْبُولِ الَّذِي لَهُ سَاقٌ وَعَرَى يَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَلَا يَمْسَحُ مَا لَا يَسْتُرُ مَحَلُّ الْفَرْضِ لِقَصْرِهِ أَوْ سِعَتِهِ أَوْ صِفَائِهِ أَوْ خَرَقَ فِيهِ، وَإِنْ صَغَرَ حَتَّى مَوْضِعَ الْخَرْزِ، فَإِنْ انْضَمَّ وَلَمْ يَبْدْ مِنْهُ شَيْءٌ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ (يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ) فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَدِّهِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَإِنْ ثَبَتَ بِنَعْلَيْنِ مَسَحَ إلَى خُلْعِهِمَا مَا دَامَتْ مُدَّتُهُ، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَسْقُطُ (مِنْ خُفًّ) بَيَانٌ لِطَاهِرٍ أَيْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ عُرْفًا. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي قَلْبِيٍّ مِنْ الْمَسْحِ شَيْءً، فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَجَورَبَ صَفِيقً) وَهُوَ مَا يَلْبَسُ فِي الرَّجُلِ عَلَى هَيْئَةِ الْخُفِّ مِنْ غَيْرِ الْجِلْدِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «َمْسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلِيْنَ»ِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (وَنَحْوُهُمَا) أَيْ نَحْوَ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ كَالْجُرْمُوقِ وَيُسَمَّى الْمَوْقَ وَهُوَ خُفٌّ قَصِيرٌ فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
(و) يَصِحُّ الْمَسْحُ أَيْضًا (عَلَى عِمَامَةَ) مُبَاحَةُ (لرَّجُل) لَاَ لِمَرْأَةٍ لِأَنَّهُ - «- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ»ِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا إِذَا كَانَتْ (مُحْنِكَةً) وَهِيَ الَّتِي يُدَارِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout