قَالَ: «َلا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانَ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ»ْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالضَّربُ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَمِنْهَا فَاسِدٌ) وَهُوَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
أَحَدُهَا: (يَبْطُلُ الْعَقْدُ) مِنْ أَصْلِهِ (كَاشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ عَقْدًا آخَرَ كَسَلَفٍ) أَيْ سَلَّمَ (وَقَرْضٍ وَبَيْعٌ وَإِجَارَةٍ وَصُرْفٍ) لِلثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَشَرِكَةٍ وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَهُ أَحْمَدُ.
الثَّاني: ما يَصِحُّ مَعَهُ الْبَيْعُ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا خِسَارَةَ عَلَيْهِ أَوْ مَتَى نَفَقَ الْمَبِيعَ وَإِلَّا رَدَّهُ أَوْ) شَرْطَ أَنْ (لا يَبِيعَ) الْمَبِيعَ (وَلَا يَهَبُهُ وَلَا يَعْتِقُهُ أَوْ) شَرْطٌ (إنْ عَتَقَ فَالْوَلَاءُ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ، (أَوْ) شَرْطُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي (أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَبِيعَ الْمَبِيعَ أَوْ يَهَبَهُ وَنَحْوَهُ (بَطَلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َمَنْ اُشْتَرِطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout