غَرَرٌ وَمَعْرِفَةُ الْمَبِيعِ إمَّا (بِرُؤْيَةً) لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ الدَّالُّ عَلَيْهِ مُقَارَنَةٌ أَوْ مُتَقَدِّمَةٌ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ ظَاهِرًا، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا عُرِفَ بِلَمْسِهِ أَوْ شَمِّهِ أَوْ ذَوْقِهِ (أَوْ صِفَةً) تَكْفِي فِي السَّلَمِ فَتَقُوَّمُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فِي بَيْعِ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ خَاصَّةً، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأَنْمُوذَجِ بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا مَثَلًا وَيَبِيعُهُ الصُّبْرَةُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ بِالْوَصْفِ وَاللَّمْسِ وَالشَّمِّ وَالذَّوْقِ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ كَتَوْكِيلِهِ، (فَإِنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهَ) بِلَا وَصْفٍ (أَوْ رَآهُ وَجَهْلَهُ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ (أَوْ وَصْفَ لَهُ بِمَا لَا يَكْفِي سَلَمًا لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ.
(وَلَا يُبَاعُ حَمْلَ فِي بَطْنٍ وَلَبَنٍ فِي ضَرْعٍ مُنْفَرِدِينَ) لِلْجَهَالَةِ، فَإِنْ بَاعَ ذَاتَ لَبَنٍ أَوْ حَمْلٍ، دَخَلًا تَبَعًا.
(وَلَا) يُبَاعُ (مِسِك فِي فَأْرَتِهِ) أَيْ الْوِعَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ لِلْجَهَالَةِ، (وَلَا نَوَى فِي تَمْرٍ) لِلْجَهَالَةِ، (و) لَا (صُوفِ عَلَى ظَهْرٍ) لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِأَنَّهُ مُتَّصَلِّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout