(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَقْعِ الْبِئْرِ) وَمَاءِ الْعُيُونِ لِأَنَّ مَاءَهَا لَا يَمْلِكُ لِحَدِيثَ: «َالْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»ِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، بَلْ رَبُّ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ [صَار] فِي مِلْكِهِ، (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ مِنْ كَلَأٍ وَشُوْكً) لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا مَعَادِنُ جَارِيَةٌ كَنَفْطٍ وَمِلْحٍ، وَكَذَا لَوْ عَشَشَ فِي أَرْضِهِ طَيْرٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ (وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمُبَاحِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَحَرُمَ مَنْعُ مُسْتَأْذِنٍ بِلَا ضَرَرٍ.
و) الشَّرْطُ الْخَامِسِ: أَنْ يَكُونَ) الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ) لِأَنَّ مَالًا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ شَبِيهٌ بِالْمَعْدُومِ فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ.
(فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقَ) عُلِمَ خَبَرُهُ أَوْ لَا، لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «َأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقِ»، (و) لَا بَيْعَ (شَارِد) وَلَا (طَيْرَ فِي هَوَاءً) وَلَوْ أَلْفَ الرُّجُوعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمُغْلَقٍ وَلَوْ طَالَ زَمَنٌ أَخْذِهُ، (و) لَا يَبِعُ سَمَكَ فِي مَاءً) لِأَنَّهُ غَرَرَ مَا لَمْ يَكُنْ مَرْئِيًّا بِمَحْوزٍ يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ، (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ مَغْصُوبٍ مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ) مِنْ غَاصِبِهِ لِأَنَّهُ لَا
يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ صَحَّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ، فَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ فَلَهُ الْفَسْخَ.
(و) الشرط السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ) الْمَبِيعُ مَعْلُومًا) عِنْدَ الْمُتَعَاقِدِينَ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَبِيعِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout