كَافِرٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا حَرُمَ الشِّرَاءُ مِنْهُ لِعَدَمِ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ، وَمَفْهُومُ " التَّنْقِيحُ " وَ" الْمُنْتَهَى " يَصِحُّ بَيْعُهُ لِمُسْلِمٍ.
(وَالْمَيْتَةَ) لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرَ
وَالْأَصْنَامِ»ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ (و) لَا (السِّرْجِيْنِ النَّجِسَ) لِأَنَّهُ كَالْمَيْتَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الطَّاهِرِ مِنْهُ، قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعُ " (و) لَا (الْأَدْهَانُ النَّجِسَةُ وَلَا الْمُتَنَجِّسَةَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َإِنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرُمَ ثَمَنَهُ»ْ وَلِلْأَمْرِ بِإِرَاقَتِهِ.
(وَيَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا) أَيْ بِالْمُتَنَجِّسَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ كَالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَنْجِيسِهِ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ سم قَاتِلٍ.
(و) الشَّرط الرَّابِعُ (أَنْ يَكُونَ) الْعَقْدُ مِنْ مَالِكٍ) لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) كَالْوَكِيلِ وَالْوَالِي لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «َلا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ»ْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخَصَّ مِنْهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَالِكِ، (فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرَهُ) بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ مَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ مَنْ يَرَاهُ (أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ) أَيْ مَالِ غَيْرِهِ (بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ) وَلَوْ أُجِيزَ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، (وَإِنْ اشْتَرَى لَهُ) أَيْ لِغَيْرِهِ (فِي ذِمَّتِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهُ فِي الْعَقْدِ صَحَّ) الْعَقْدُ لِأَنَّهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout