يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ مَعَ بَقَائِهِ فَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ إذَا أَتْلَفَهُ كَالْوَدِيعَةِ.
وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي) أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعَشْرِ) الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحُجَّةِ مِنْ شَعْرِهِ) أَوْ ظُفْرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا) إلَى الذَّبْحِ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا «َإِذَا دَخَلَ الْعُشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضْحِي»َ، وَسُنَّ حَلْقٍ بَعْدَهُ.
فصل (تسن الْعَقِيقَةَ) أَيْ الذَّبِيحَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ فِي حَقِّ أَبٍ وَلَوْ مُعْسِرًا وَيَقْتَرِضُ، قَالَ أَحْمَدُ: الْعَقِيقَةُ سَنَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وَسَلم - قَدْ عَقَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفِعْلِهُ أَصْحَابُهُ (عَنِ الْغُلَاَمِ شَاتَانِ) مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبْهًا فَإِنَّ عَدِمَ فَوَاحِدَةً، (وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً) لِحَدِيثِ أُمِّ كَرَزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «َعَنِ الْغُلَاَمِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةِ»ٌ .
(تَذبِحُ يَوْمَ سَابِعِهُ) أَيْ سَابِعِ الْمَوْلُودِ، وَيَحْلِقُ فِيهِ رَأْسُ ذِكْرٍ وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُسَنُّ تَحْسِينُ الِاسْمِ، وَيَحْرُمُ بِنَحْوِ عَبْدِ الْكَعْبَةِ وَعَبْدِ النَّبِيِّ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout