يَجِبُ تَرْتِيبُ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
(فَإِنَّ رَمَاهُ كُلُّهُ) أَيْ رَمَى حَصًّا الْجِمَارُ السَّبْعِينَ كُلُّهُ (فِي) الْيَوْمَ (الثَّالِث) مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (أَجْزَأَهُ) الرَّمْيُ أَدَاءً لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلِّهَا وَقْتٌ لِلرَّمْيِ (وَيَرَتِّبَهُ بِنِيَّةً) فَيَرْمِي لِلْيَوْمِ
الْأَوَّلِ بِنِيَّةٍ ثُمَّ لِلثَّانِي مُرَتَّبًا وَهَلَمَّ جَرًّا كَالْفَوَائِتِ مِنْ الصَّلَاةِ (فَإِنْ أَخَّرَهُ) إيَّ الرَّمْيُ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ ثَالِثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ دَمٌ (أَوْ لَمْ يَبُتْ بِهَا) أَيْ بِمِنًى (فَعَلَيْهِ دَمً) لِأَنَّهُ تَرَكَ نُسُكًا وَاجِبًا، وَلَا مَبِيتٌ عَلَى سَقَاةٍ وَرُعَاةٍ.
وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً يَعْلِّمُهُمْ فِيهَا حُكْمُ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ وَالتَّوْدِيعُ، (وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوبِ) وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَنْهُ رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَيُدْفَنُ حَصَاهُ (وَإِلَّا) يَخْرُجُ قَبْلَ الْغُرُوبِ (لَزِمَهُ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ) بَعْدَ الزَّوَالِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يُنْفِرَ مَعَ النَّاسِ ".
(فإِذا أَرَادَ الْخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ) بَعْدَ عَوْدِهِ إلَيْهَا (لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ) إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «َأَمَرَ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ طَوَافًا إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَيُسَمَّى طَوَافَ الصَّدْرِ، (فَإِنْ أَقَامَ) بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ (أَوْ اتَّجَرَ بَعْدَهُ أَعَادَهُ) إذَا عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ وَفَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ لِيَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي تَوْدِيعِ الْمُسَافِرِ أَهْلُهُ وَإِخْوَانِهُ، (وَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ طَوَافَ الْوَدَاعِ (غَيْرَ حَائِضٍ رَجَعَ إلَيْهِ) بِلَا إحْرَامٍ إنْ لَمْ يَبْعُدْ عَنْ مَكَّةَ، وَيَحْرُمُ بِعُمْرَةٍ إنْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ لِلْوَدَاعِ، (فَإِنْ شَقَّ) الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ بَعْدَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ بَعْدَ عَنْهَا مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمَ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout