وَيُسَنُّ مُطْلَقًا
قَتَلُ كُلُّ مُؤْذٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ، وَيَحْرُمُ بِإِحْرَامِ قَتْلِ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ وَلَوْ بِرَمْيِهِ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ، لَا بِرَاغِيثَ وَقُرَادٍ وَنَحْوِهِمَا، وَيَضْمَنُ جَرَادٌ بِقِيمَتِهِ وَلِمُحْرِمٍ احْتَاجَ لِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِعْلِهِ وَيُفْدِي، وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ صَيْدٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ كَمَنْ بِالْحَرَمِ، وَلَا يُبَاحُ إلَّا لِمَنْ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ.
السَّابع - عَقْدَ النِّكَاحِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَحْرُمُ عَقْدُ النِّكَاحِ) فَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ أَوْ زَوَّجَ مُحَرَّمَةً أَوْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا فِي النِّكَاحِ حَرُمً، (وَلَا يَصِحُّ) لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا «َلَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ»ُ (وَلَا فِدْيَةً) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ كَشِرَاءِ الصَّيْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ.
وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً كَخُطْبَةِ عَقْدِهِ أَوْ حُضُورِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ فِيهِ، (وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ) أَيْ لَوْ رَاجَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ صَحَّتْ بِلَا كَرَاهِيَةٍ لِأَنَّهُ إمْسَاكً، وَكَذَا شِرَاءُ أَمَةٍ لِلْوَطْءِ.
الثَّامِنِ - الْوَطْءُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمَ) بِأَنَّ غَيْبَ الْحَشَفَةِ فِي قَبْلٍ أَوْ دُبُرٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ حُرُمً، لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ﴾ [الْبقِرة: ١٩٧] قَال ابْن عَبَّاس: هُوَ الْجِمَاعُ، وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلَ فَسَدَ نُسُكَهُمَا) وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالسَّاهِي لِقَضَاءِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِفَسَادِ الْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ، (وَيَمْضِيَانِ فِيهِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ الْفَاسِدِ وَلَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout