وَإِنْ شَمَّهَا بِلَا قَصْدٍ أَوْ مَسَّ مَا لَا يُعَلَّقُ كَقَطْعِ كَافُورٍ أَوْ شَمٍّ فَوَاكُهُ أَوْ عُوْدًا أَوْ شَيْحًا أَوْ رِيْحَانًا فَارِسِيًّا أَوْ نَمَامًا أَوْ ادَّهَنَّ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ فَلَا فِدْيَةَ.
السَّادِس - قَتَلَ صَيْدَ الْبِرِّ أَوْ اصْطِيَادُهُ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا بَرْيًّا أَصْلًا) كَحَمَّامٍ وَبَط، وَلَوْ اسْتَأْنَسَ بِخِلَافِ إبِلٍ وَبَقَرِ أَهْلِيَّةٍ وَلَوْ تَوَحَّشَتْ (وَلَوْ تَوَلَّدَتْ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الصَّيْدِ الْمَذْكُورِ (وَمِنْ غَيْرِهِ) كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ أَوْ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَغَيْرِهِ تَغْلِيبًا لِلْحَظَرِ، (أَوْ تَلِفَ) الصَّيْدُ الْمَذْكُورَ (فِي يَدِهِ) وَبِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ كَإِشَارَةٍ وَدَلَالَةٍ وَإِعَانَةٍ وَلَوْ بِمُنَاوَلَةِ آلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ دَابَّةٍ وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ فِيهَا (فِعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ)، وَإِنْ دَلَّ وَنَحْوِهُ مُحْرَّمٌ مُحْرِمًا فَالْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِمَّا صَادَهُ أَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي صَيْدِهِ أَوْ ذَبَحٍ أَوْ صَيْدٍ لِأَجْلِهِ، وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ لِنَحْوِ دَلَالَةٍ أَوْ صَيْدٍ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْرَمٍ غَيْرِهِ، وَيَضْمَنُ بَيْضُ صَيْدٍ وَلَبَنِهُ إذَا حَلَبَهُ بِقِيمَتِهِ وَلَا يَمْتَلِكُ الْمُحْرِمُ ابْتِدَاءً صَيْدًا بِغَيْرِ إرْثٍ، وَإِنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَدَهُ الْحُكْمِيَّةُ، بَلْ تُزَالُ يَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ بِإِرْسَالِهِ.
(وَلَا يَحَرُمُ) بِإِحْرَامٍ أَوْ حَرُمَ حَيَوَانٍ إنْسِي) كَالدَّجَّاجِ وَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - يَذْبَحُ الْبَدَنَ فِي إحْرَامِهِ بِالْحَرَمِ، (وَلَا) يَحْرُمُ (صَيْدُ الْبَحْرَ) إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْحَرَمِ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [الْمائِدة: ٩٦] وَطَيْرُ الْمَاءُ بَرِي، (وَلا) يَحْرُمُ بِحَرُمٍ وَلَا إحْرَامَ (قَتْلَ مُحْرَمَ الْأَكْلَ) كَالْأَسَدِ وَالنَّمْرِ وَالْكَلْبِ إلَّا الْمُتَوَلِّدُ كَمَا تَقَدَّمَ، (وَلَا) يَحْرُمُ قَتْلُ الصَّيْدِ الصَّائِلِ) دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ سَوَاءٌ خَشِيَ التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرِ بِجُرْحِهِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْمُؤْذِيَاتِ فَصَارَ كَالْكَلْبِ الْعُقُورِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout