إلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ»ْ رَوَاهُ أَحْمَدُ.
(فإِن زَالَ الرِّق) بِأَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ مُحَرِمًا (و) زَالَ (الْجُنُونُ) بِأَنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونِ وَأَحْرَمَ إِنَّ
لِمْ يَكُنْ مُحْرِمًا (و) زَالَ (الصَّبَا) بِأَنَّ بَلَغَ الصَّغِيرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (فِي الْحَجِّ) وَهُوَ (بِعَرَفَةَ) قَبْلَ الدَّفْعِ مِنْهَا أَوْ بَعْدَهُ إنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ (وَفِي) أَيْ وَقْتٍ وُجِدَ ذَلِكَ فِي إحْرَامِ (الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا صَحَّ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ فِيمَا ذُكِرَ (فَرْضَا)، فَتُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ وَيُعْتَدُّ بِإِحْرَامٍ وَوُقُوفٍ مَوْجُودِيْنِ إِذَا، وَمَا قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ لَمْ يَنْقَلِبْ فَرْضًا، فَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ أَوْ الْقِنُّ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَمْ يُجْزِئْهُ الْحَجُّ وَلَوْ أَعَادَ السَّعْيَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْرَعُ مُجَاوَزَةَ عَدَدِهِ وَلَا تَكْرَارُهُ، بِخِلَافِ الْوُقُوفِ فَإِنَّهُ لَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ وَتُشْرَعُ اسْتِدَامَتَهُ. وَكَذَا إنْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ فِي أَثْنَاءِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَلَوْ أَعَادَهُ.
(و) يَصِحُّ (فعلهمَا) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ (مِنَ الصَّبِيِّ) نَفْلًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «َأَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله وَعَلَيْهِ وَسَلم - صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلْهَذَا حَجّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَ أَجْرَ»ُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَيَحْرُمُ الْوَلِيُّ فِي مَالٍ عَمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ لَمْ يَحُجَّ، وَيَحْرُمُ مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ وَيَفْعَلُ وَلِيُّ مَا يُعْجِزُهُمَا لَكِنْ يَبْدَأُ الْوَلِيُّ فِي رَمْيٍ بِنَفْسِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حَلَالٍ، وَيُطَافُ بِهِ لِعَجْزٍ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا، (و) يَصِحَّانِ مِنْ (الْعَبْدِ نَفْلًا) لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَيَلْزَمَانِهِ بِنَذْرِهِ وَلَا يَحْرُمُ بِهِ وَلَا زَوْجَةَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ، فَإِنْ عَقَدَاهُ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ، وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بَالِغٌ مَنْعَهُ مِنْ إحْرَامٍ بِنَفْلٍ كَنَفْلِ جِهَادٍ وَلَا يَحَلِّلَانِهِ إنْ أَحْرَمَ.
(والْقَادِر) الْمُرَادُ فِيمَا سَبَقَ (مِنْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوبُ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً) بِآلَتِهِمَا (صَالِحِينِ لِمِثْلِهِ) لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout