ومَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (مِنْ أَكَلَ أَوْ شُرْبٍ أَوْ اسْتَعْطَ) بِدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَوَصَلَ إلَى حَلْقِهِ أَوْ دِمَاغِهِ (أَوْ احْتَقَنَ أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا يُصِلُّ) أَيْ بِمَا عُلِمَ وُصُولُهُ (إلَى حَلْقِهِ) لِرُطُوبَتِهِ أَوْ حِدَّتِهِ مِنْ كَحْلٍّ أَوْ صَبْرٍ أَوْ قُطُورٍ أَوْ ذُرُورٍ أَوْ اثْمَدَ كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرٍ مُطَيَّبٍ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مُنْفَذٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا، (أَوْ أَدْخَلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ غَيْرَ إحْلِيلِهِ) فَلَوْ قُطَرَ فِيهِ أَوْ غَيَّبَ فِيهِ شَيْئًا فَوَصَلَ إلَى الْمَثَانَةِ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، (أَوْ اسْتِقَاءً) أَيْ اسْتَدْعَى الْقَيْءَ فَقَاءَ فَسَدَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضُ»ْ حَسَنَةَ التِّرْمِذِيِّ، (أَوْ اسْتَمْنَى) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذًى (أَوْ بَاشَرَ) دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبْلَ أَوْ لَمْسَ (فَأَمْنَى أَوْ أَمْذًى أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ) مَنِّيًّا فَسَدَ صَوْمُهُ لَا إنْ أَمْذَى (أَوْ حَجَمَ وَاحْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٍ عَامِدًا ذَاكِرًا) فِي الْكُلِّ (لصَّوْمِهِ فَسَدَ) صَوْمُهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َأَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومَ»ُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: ثَبَتَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ وَلَا يُفْطِرُ بِقَصْدٍ وَلَا شَرْطٍ وَلَا رِعَافٍ.
(لا) إن كَانَ (ناسِيًا أَوْ مُكْرَهًا) وَلَوْ بِوُجُورٍ مُغْمًى عَلَيْهِ مُعَالَجَةٌ فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَأَجْزَأَهُ لِقَوْلِهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم -: «َعْفِي لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»َ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا «َمَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شُرْبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»ُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout