وَالْمَعْدِنُ إنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِهِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتَهُ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ إنْ كَانَ الْمُخْرَجُ لَهُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ.
(وَالرِّكَازِ مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ) بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ مَدْفُونِهِمْ أَوْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ كُفَّارٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ كُفْرٍ فَقَطْ (فَفِيهِ الْخُمُسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) وَلَوْ عَرَضًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ُوَفِي الرِّكَازِ الْخَمْسَ»ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَيَصْرَفُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ الْمُطْلَقِ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا، وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ أَجِيرًا لِغَيْرِ طَلَبِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ فَلُقَطَةً، وَكَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةً.
أيْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ (يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَفِي الْفِضَّةِ إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إِسْلَامِي (رُبُعِ الْعُشْرِ مِنْهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مَرْفُوعًا «َإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالِ»َ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «َفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ»ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالِاعْتِبَارُ بِالدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي وَزَنَهُ سِتَّةُ دَوَانِقَ، وَالْعَشَرَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ سَبْعَةٌ مَثَاقِيلَ. فَالدِّرْهَمُ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَخُمُسُهُ وَهُوَ خَمْسُونَ حَبَّةٌ وَخَمْسًا حَبَّةَ شَعِيرٍ. وَالْعِشْرُونَ مِثْقَالًا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَسَبْعًا دِينَارً، وَتِسْعَهُ عَلَى التَّحْدِيدِ بِاَلَّذِي زَنَتْهُ دِرْهَمٌ وَثَمَنُ دِرْهَمٍ، وَيُزَكَّى مَغْشُوشٌ إِذَا بَلَغَ خَالِصَهُ نِصَابًا وَزِنَا،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout