(قبْله) أَيْ قَبْلَ جَعْلِهَا فِي الْبَيْدَرِ (بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ) وَلَا تَفْرِيطَ (سَقَطَتْ) لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ، فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضَ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبِ زَكَّى الْبَاقِي إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ زَكَّى الْبَاقِي مُطْلَقًا حَيْثُ بَلَغَ مَعَ التَّلَفِ نِصَابًا، وَيَلْزَمُ إخْرَاجُ حَبٍّ مُصَفًّى وَثَمَرٍ يَابِسًا، وَيَحْرُمُ شِرَاءُ زَكَاتِهِ أَوْ صَدَقَتِهُ، وَلَا يَصِحُّ، وَيُزَكَّى كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَّتِهِ.
(ويَجِب الْعُشْر) أَوْ نِصْفَهُ (عَلَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ) دُونَ مَالِكِهَا كَالْمُسْتَعِيرِ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وَيَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةَ، وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ، (وَإِذَا أَخَذَ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ) كَرُؤُوسِ الْجِبَالِ (مِنْ الْعَسَلِ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيًّا فَفِيهِ عُشْرُهُ)، قَالَ الْإِمَامُ: أَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةُ الْعُشْرِ قَدْ أَخَذَ عُمَرَ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ، وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الشَّجَرِ كَالْمَنِّ وَالزَّنْجَبِيلِ، وَإِنْ زَكَّى مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْشِرَاتِ مَرَّةً فَلَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْصِدٍ لِلنَّمَاءِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout