(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقًّ) مِنْ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ أَوْ مَوْرُوثٍ مَجْهُولٍ وَنَحْوِهِ (مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَقَرْضٍ (عَلَى مَلِيءً) بَاذِلٌ (أَوْ غَيْرِهِ أَدَّى زَكَاتَهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى قَبْضِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، قَصْدٌ بِبَقَائِهِ عَلَيْهِ الْفِرَارُ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ لَا، وَلَوْ قَبَضَ دُونَ نِصَابِ زَكَاةٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ دُونَ نِصَابٍ وَبَاقِيَةِ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ ضَالٍّ وَالْحَوَالَةُ بِهِ أَوْ الْإِبْرَاءِ كَالْقَبْضِ.
(وَلا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابُ) فَالدَّيْنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي قَدْرِهِ (وَلَوْ كَانَ الْمَالُ) الْمُزَكَّى (ظَاهِرًا) كَالْمَوَاشِي وَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ (وَكَفَّارَةُ كَدَيْنِ)، وَكَذَا نَذْرٌ مُطْلَقٌ وَزَكَاةٌ وَدَيْنٍ حَجّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ أَشْبَهَ دَيْنَ الْآدَمِيِّ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوِفَاءِ»ِ، وَمَتَى بَرِئَ ابْتَدَأَ حَوْلًا.
(وَإِنَّ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا انْعَقَدَ حَوْلَهُ حِينَ مِلَكَهِ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َفِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةِ»ٌ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَلَكِنْ لَوْ تَغَذَتْ بِاللَّبَنِ فَقَطْ لَمْ تَجِبْ لِعَدَمِ السَّوْمِ.
(وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابَ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ) انْقَطَعَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ لَكِنْ يُعْفَى فِي الْأَثْمَانِ وَقِيِّمَ الْعُرُوضِ عَنْ نَقْصٍ يَسِيرٍ كَحَبَّةٍ وَحُبَّتَيْنِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ (أَوْ بَاعَهُ) وَلَوْ مَعَ خِيَارٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ
انْقَطَعَ الْحَوْلُ (أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ انْقَطَعَ الْحَوْلَ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَيَسْتَأْنِفِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout