[الزكاة] لغة: النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ، يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ: إِذَا نَمَّا وَزَادَ، وَتَطْلُقُ عَلَى الْمَدْحِ وَالتَّطْهِيرِ وَالصَّلَاحِ، وَسُمِّيَ الْمُخْرَجِ زَكَاةً؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي الْمَخْرَجِ مِنْهُ وَيَقِيهُ الْآفَاقُ، وَفِي الشَّرْعِ: حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، (تَّجِبُ) الزَّكَاةُ فِي سَائِمَةٍ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ وَالْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا (بِشُرُوطِ خَمْسَةَ):
أَحَدِهَا - (حُرِّيَّةً) فَلَا تَجِبُ عَلَى عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ لِأَنَّهُ عَبْدٌ وَمِلْكُهُ غَيْرُ تَامٍّ، وَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.
(و) الثَّانِي: (إسلام) فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيًّا وَمُرْتَدٍّ فَلَا يَقْضِيهَا إذَا أَسْلَمَ.
(و) الثَّالِث: - (ملك نِصَابً) وَلَوْ لِصَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ زَكَاةٌ إِلَّا الرِّكَازَ.
(و) الرَّابِع - (اسْتِقْرَارُهُ) أَيْ تَمَامَ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ.
(و) الْخَامِسُ - (مُضِي الْحَوْلُ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم -: «َلاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout