(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ (فِي الْمَسْجِدِ) إنْ أَمِنَ تَلْوِيثَهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ: «ُصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلم - عَلَى سَهْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ»ِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، و" صَلِّي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِلْمُصَلِّي قِيرَاطٌ وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا آخَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَدْفَنَ.
وَيُسْقُطَانِ بِكَافِرٍ وَغَيْرِهِ كَتَكْفِينِهِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ. (يُسَنُّ التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ) لِمَا رَوَى سَعِيدٌ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «َمَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيُحْمَلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَةِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدْعِ»ْ . إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، لَكِنْ كَرِهَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرَهُ، وَإِذَا ازْدَحَمُوا عَلَيْهَا فَيُسَنُّ أَنْ
يَحْمِلَهُ أَرْبَعَةً، وَالتَّرْبِيعُ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدِّمَةَ عَلَى كَتْفِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ ثُمَّ يَضَعُ قَائِمَتَهُ الْيُمْنَى الْمُقَدِّمَةَ عَلَى كَتْفِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ، (وَيُبَاحُ) أَنْ يُحْمَلَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقِهِ (بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ) «َلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمْلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ»ِ . وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا فَلَا بَأْسَ بِحَمْلِهِ عَلَى الْأَيْدِي، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَعْشٍ. فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً اُسْتُحِبَّ تَغْطِيَةُ نَعْشِهَا بِمَكْبَةٍ لِأَنَّهُ أَسْتَرَ لَهَا، وَيُرْوَى أَنَّ فَاطِمَةَ صُنَعَ لَهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout