(وَإِنْ سَلَبَهَا كَفَنَ بِغَيْرِهَا) وُجُوبًا (وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) لِلْأَخْبَارِ لِكَوْنِهِمْ أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمَ، (وَإِنْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ) أَوْ شَاهِقٍ بِغَيْرِ فِعْلِ الْعَدُوِّ (أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ) أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِرَفْسَةٍ أَوْ عَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ (أَوْ حَمْلَ فَأَكَلَ) أَوْ شُرِبٍ أَوْ نَامَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ بَالٍ أَوْ عَطَسَ (أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا غُسَلَ وَصَلِّيَ
عَلَيْهِ) كَغَيْرِهِ، وَيَغْسِلُ الْبَاغِي وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُقْتُلُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ، وَيُغْسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْلُبَ.
(وَالسَّقط إذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسْلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - «َوَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»ِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَتُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ، فَإِنْ جَهِلَ أَذْكُرُ هُوَ أَمْ أُنْثَى سُمِّيَ بِصَالِحٍ لَهُمَا، (وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ) لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْحَرْقِ وَالْجُذَامِ وَالتَّبْضِيعِ (يَمِمَ) كَالْجُنُبِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غَسْلُ بَعْضِهِ مَا أَمْكَنَ وَيَمِّمَ لِلْبَاقِي (و) يَجِبُ (عَلَى الْغَاسِلِ سَتْرَ مَا رَآهُ) مِنْ الْمَيِّتِ (إنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا) فَيَلْزَمُهُ سَتْرُ الشَّرِّ لَا إظْهَارِ الْخَيْرِ، وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِ وَنِخَافٌ عَلَى الْمَسِيءِ، وَلَا نَشْهَدُ إلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ، وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِالْمُسْلِمِ.
و(يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي مَالِهِ) لِقَوْلِهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي الْمُحْرَّمِ: «َكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»َ (مُقَدِمًا عَلَى دِيْنٍ) وَلَوْ بَرْهَنٍ (وَغَيْرُهُ) مِنْ وَصِيَّةٍ وَإِرْثٍ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ يُقَدَّمُ بِالْكِسْوَةِ عَلَى الدَّيْنِ، فَكَذَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout