(وَإِنْ أَتَى) مُصَلِّي الْكُسُوفِ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ جَازَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «َأَنَّ النَّبِيَّ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَّى سِتُّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجْدَاتِ»ٍ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «ُصَلَّى النَّبِيّ - صلّى اللّه عَلَيه وَسَلّم - ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجْدَاتِ»ٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «َأَنَّهُ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ»ْ وَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَوَاءً، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَبِكُلِّ نَوْعٍ قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، وَمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ سُنَةٌ لَا تُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ وَيَصِحُّ فِعْلُهَا كَنَافِلَةٍ، وَتَقَدَّمَ جِنَازَةً عَلَى
كُسُوفٍ وَعَلَى جُمُعَةٍ وَعِيدٍ أَمْنَ فَوْتَهُمَا، وَتَقَدَّمَ تَرَاوِيحَ عَلَى كُسُوفٍ إنْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُمَا وَيُتَصَوَّرُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ وَقَعَ بِعَرَفَةَ صَلَّى، ثُمَّ دَفَعَ.
وَهُوَ الدُّعَاءُ بِطَلَبِ السُّقْيَا عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَيْ صَلَاةٍ لِأَجْلِ طَلَبِ السَّقْيَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (إِذَا أَجْدَبَتْ الْأَرْضَ) أَيْ أَمْحَلَت، وَالْجَدْبُ نَقِيضُ الْخَصْبِ (وَقَحْطَ) أَيْ اُحْتَبَسَ (الْمَطَرُ) وَضَرَّ ذَلِكَ، وَكَذَا إِذَا أَضَرَّهُمْ غَوْرَ مَاءٍ عُيُونٍ، أَوْ أَنْهَارٍ (صلَّوهَا جَمَاعَةٌ وَفُرَادَى)، وَهِيَ سَنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «َخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عَلَيه وسلم - يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوْلَ رِدَاءِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout