أَتَمَّهَا وُجُوبًا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ تَامَّةً، (أَوْ ذِكَرَ صَلَاةً حَضَرَ فِي سَفَرٍ) أَتَمَّهَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُعْتَبَرٌ بِالْأَدَاءِ، وَهُوَ أَرْبَعٌ، (أَوْ عَكْسَهَا) بِأَنْ ذِكْرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي حَضَرٍ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ مِنْ رُخْصِ السَّفَرِ فَبَطَلَ بِزَوَالِهِ، (أَوْ ائْتَمَّ) مُسَافِرٌ (بِمُقِيمٍ) أَتَمَّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ السُّنَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمِنْهُ لَوْ ائْتَمَّ مُسَافِرٌ بِمُسَافِرٍ فَاسْتَخْلَفَ مُقِيمًا لِعُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، (أَوْ) ائْتَمَّ مُسَافِرٌ (بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ) أَيْ فِي إقَامَتِهِ وَسَفَرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ بَانَ أَنَّ الْإِمَامَ مُسَافِرٌ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ لَكِنْ إذَا عَلِمَ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ مُسَافِرٌ بِإِمَارَةٍ كَهَيْئَةٍ لِبَاسٍ، وَأَنَّ إمَامَهُ نَوَى الْقَصْرَ فَلَهُ الْقَصْرُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَتَمَّ أَتَمَمْت، وَإِنْ قَصَرَ قَصِرَتْ لَمْ يَضُرَّ، (أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا) لِكَوْنِهِ اقْتَدَى بِمُقِيمٍ، أَوْ لَمْ يَنْوِ قَصْرَهَا مَثَلًا (فَفَسَدَتْ) بِحَدَثٍ، أَوْ نَحْوِهِ (وَأَعَادَهَا) أَتَمَّهَا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ تَامَّةً بِتَلَبُّسِهِ بِهَا؛ (أَوْ لَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ عِنْدَ إحْرَامِهَا) لَزِمَهُ أَنْ يَتِمَّ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَإِطْلَاقُ النِّيَّةِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ (أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ) أَيْ نِيَّةِ الْقَصْرِ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ، (أَوْ نَوَى إقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) أَتَمَّ، وَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ قَصَرَ لِمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: «َأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِمَ مَكَّةَ صَبِيحَةً رَابِعَةً مِنْ ذِي الْحُجَّةِ فَأَقَامَ بِهَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى مِنًى، وَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى إقَامَتِهَا»ٍ، (أَوْ) كَانَ الْمُسَافِرُ (مِلَاحًا) أَيْ صَاحِبُ سَفِينَةٍ (مَعَهُ أَهْلُهُ لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ لَزِمَهُ أَنْ يَتِمَّ)؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ ظَاعِنٍ عَنْ وَطَنِهِ وَأَهْلِهُ، وَمِثْلُهُ مُكَارٌ وَرَاعٍ وَرَسُولُ سُلْطَانٍ وَنَحْوِهِمْ. وَيُتِمُّ الْمُسَافِرُ إذَا مَرَّ بِوَطْنِهِ، أَوْ بِبَلَدٍ لَهُ بِهَا امْرَأَةً، أَوْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ فِيهِ، أَوْ نَوَى الْإِتْمَامَ، وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا بَعْدَ نِيَّةِ الْقَصْرِ، (وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ) بَعِيدٌ وَقَرِيبٌ (فَسَلَكَ أَبْعَدُهُمَا) قَصْرٌ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرًا بَعِيدًا، (أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي) سَفَرٍ (آخَرُ قَصْرً)؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا وَفِعْلُهَا وَجِدًّا فِي السَّفَرِ كَمَا لَوْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout