(وَمَنْ رَكَعَ، أَوْ سَجَدَ)، أَوْ رَفَعَ مِنْهُمَا (قَبِلَ إمَامَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ) أَيْ يَرْجِعُ (لْيَأْتِي بِهِ) أَيْ بِمَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامُ (بَعْدَهُ) لِتَحْصِيلِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ، وَيَحْرُمُ سَبْقُ الْإِمَامِ عَمْدًا؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َأَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارً، أَوْ يَجْعَلُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارِ»ٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَبَّرَ مَعَهُ لِإِحْرَامٍ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ كُرِهَ وَصَحَّ وَقَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ وَسَهْوًا يُعِيدُهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ، (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ لَمْ يُعُدْ (عَمْدًا) حَتَّى لَحِقَهُ الْإِمَامُ فِيهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبِ عَمْدًا، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَيُعْتَدُّ بِهِ (وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ بِمُعْظَمِ الرَّكْعَةِ، (وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا) وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ (بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ) الَّتِي وَقَعَ السَّبْقُ فِيهَا (فَقَطْ) فَيُعِيدُهَا، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لِلْعُذْرِ، (وَإِنَّ) سَبَقَهُ مَأْمُومٌ بِرُكْنَيْنِ بِأَنْ (رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ) أَيْ رَفْعَ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَدْ بِإِمَامِهِ فِي أَكْثَرِ الرَّكْعَةِ، (إلَّا الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي) فَتَصِحُّ صَلَاتُهُمَا لِلْعُذْرِ (وَيُصَلِّي) الْجَاهِل، أَوْ النَّاسِي (تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً) لِبُطْلَانِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَدْ بِإِمَامِهِ فِيهَا وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ مَعَ إمَامِهِ، وَلَا تَبْطُلُ بِسَبْقٍ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ غَيْرِ رُكُوعٍ وَالتَّخَلُّفِ عَنْهُ كَسَبْقِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout