دَخَلْتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي تَنْحْنِحُ لَيْ»ٌ وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ، وَإِنْ غَلَبَهُ سُعَالً، أَوْ عَطَاسً، أَوْ تَثَاؤَبُ وَنَحْوُهُ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَوْ بَانَ حِرْفَانِ.
(ومَنْ تَرَكَ رُكْنَا)، فَإِنْ كَانَ التَّحْرِيمَةُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهَا (فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ) الرَّكْعَةُ (الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا) وَقَامَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَلِيهَا مَقَامَهَا وَيُجْزِيهِ الِاسْتِفْتَاحُ الْأَوَّلَ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْأُولَى عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (و) إنْ ذَكَرَ مَا تَرَكَهُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الْأُخْرَى (يَعُودُ وُجُوبًا فَيَأْتِي بِهِ) أَيْ بِالْمَتْرُوكِ (وَبِمَا بَعْدَهُ)؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ لَا يَسْقُطُ بِالسَّهْوِ وَمَا بَعْدَهُ قَدْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَإِنْ لَمْ يُعُدْ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَسَهْوًا بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا عِوَضَهَا، (وَإِنْ عَلِمَ) الْمَتْرُوكُ (بَعْدَ السَّلَامِ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةً) فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَتْرُوكُ تَشَهُّدًا أَخِيرًا، أَوْ سَلَامًا فَيَأْتِي بِهِ وَيَسْجُدُ وَيُسَلِّمَ، وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ رُكْنٍ وَجَهْلَهُ، أَوْ مَحَلُّهُ عَمِلَ بِالْأَحْوَطِ، (وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ) وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الْجُلُوسِ لَهُ (وَنَهْضً) لِلْقِيَامِ (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ) إلَيْهِ (مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا كَرِهَ رُجُوعُهُ)؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَ
يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسَ، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»َ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout