١٦٧- ١٤/ ٥م ٤- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْمُطَّلِبِيُّ الْمَدَنِيُّ مُصَنِّفُ الْمَغَازِي مَوْلَى قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ: رَأَى أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ وَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ مُوسَى وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٌ وَالْأَعْرَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَنَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَالزُّهْرِيّ وَخَلَقَ كَثِيرٌ. حَدَّثَ عَنْهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَالْحَمَّادَانِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَبْرَشُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيّ وَيُعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَعِدَّةً، وَكَانَ أَحَدٌ أَوْعِيَّةَ الْعِلْمِ حََبِرًّا فِي مَعْرِفَةِ الْمَغَازِي وَالسِّيْرِ وَلَيْسَ بِذَاكَ الْمُتَّقِنِ فَانْحَطَّ حَدِيثُهُ عَنْ رُتْبَةِ الصِّحَّةِ وَهُوَ صُدُّوقٌ فِي نَفْسِهِ مَرْضِي. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ: هُوَ ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَسَنٌ الْحَدِيثَ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: حَدِيثُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: لَوْ كَانَ لِي سُلْطَانٌ لَأَمِرْت ابْنَ إسْحَاقَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ، وَأَمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ نَالَ مِنْهُ بِانْزِعَاجٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يَقُولُ: اعْرِضُوا عَلَيَّ عِلْمَ مَالِكٌ؛ فَأَنَا بَيْطَارُهُ، فَغَضَبَ مَالِكٌ فَقَالَ: انْظُرُوا إلَى دِجَالٍ مِنْ الدَّجَاجِلَةِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا رَأَيْت أَحَدًًا يُتَّهَمُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقِيلَ: كَانَ قَدْرِيًّا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: كَانَ يَلْعَبُ بِالدُّيُوكِ وَاَلَّذِي تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّ ابْنَ إسْحَاقَ إلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَيَّامِ النُّبَوِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ يُشُذُّ بِأَشْيَاءَ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، نَعَمْ وَلَا بِالْوَاهِي بَلْ يَسْتَشْهِدُ بِهِ، مَاتَ سَنَةُ إحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِائَةٌ قَالَ جَمَاعَةٌ وَقِيلَ سَنَةُ اثْنَتَيْنِ١ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
أَنْبَأَنَا طَائِفَةٌ سَمِعُوا عُمَرَ بْنَ بَرْزَذٍ أَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا بْنُ غَيْلَانَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَزَّازُ أَنَا يَزِيدُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ -شك يَزِيدُ- وَهُوَ حَامِلُ أُمَامَةِ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضْعَهَا ثُمَّ رَكَعَ، فَإِذَا قَامَ حَمْلُهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1 ١٦٧- تهذيب الكمال: ٣/ ١١٦٧. تهذيب التهذيب: ٩/ ٣٨. تقريب التهذيب: ٢/ ١٤٤. خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٣٧٩. الكاشف: ٣/ ١٩. تاريخ البخاري الصغير: ٢/ ١١١. الجرح والتعديل: ٧/ ١٠٨٧. ميزان الاعتدال: ٣/ ٢٤، ٤١٨. لسان الميزان: ٥/ ٧٣، ٧/ ٣٥١. الوافي بالوفيات: ٢/ ١٨٨. طبقات ابن سعد: ٧/ ٦٧. ثقات: ٧/ ٣٨٠. تاريخ الثقات: ٤٠٠. معرفة الثقات: ١٥٧١. سير الأعلام: ٧/ ٣٣ والحاشية. المغني: ٥٢٧٥. ترغيب: ٤/ ٥٧٧. مجمع: ٢/ ٥٧٧. مجمع: ٢/ ٤٨، ٥/ ٥٠، ٦/ ١٨٧. ١ وقيل ١٥٠، ١٥٣، ١٤٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout