حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا" تَقَدَّمَ قَرِيبًا١.
٧٤١ - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَعِنْدَ٢ الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ هِيَ زَيْنَبُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ٣.
٧٤٢ - حَدِيثٌ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ "اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ وَقَالَ هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥.
٧٤٣ - حَدِيثٌ٦ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَأَوَّلُهُ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وأقول واه رأساه فَقَالَ "مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" الْحَدِيثَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ٧ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ
1 ١تقدم تخريجه. ٢في الأصل: وقيد. ٣أخرجه البخاري "٣/١٢٥" كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه، الحديث "١٢٥٣"، ومسلم "٢/٦٤٧": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "٣٨/٩٣٩"، وأبو داود "٣/٥٠٣": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "٣١٤٢"، والترمذي "٢/٢٢٩": كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "٩٩٥"، والنسائي "٤/٣١" كتاب الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وابن ماجة "١/٤٦٨" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "١٤٥٨"، عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته؛ فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: إشعرنها إياه يعني إزاره. ٤ينظر الحديث السابق. ٥أخرجه ابن أبي شيبة "٣/٢٥٧" والحاكم "١/٣٦١" عن علي. ٦في الأصل: قوله. ٧أخرجه ابن ماجة "١/٤٧٠" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "١٤٦٥" والنسائي في "الكبرى" "٤/٢٥٢" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "٧٠٧٩" وأحمد "٦/٢٢٨" والدارمي"١/٣٨" وأبو يعلى "٨/٥٦" رقم "٤٥٧٩" وابن حبان "٦٥٨٦" والدارقطني "٢/٧٤" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة، وابن هشام في "السيرة النبوية" "٤/٢٩٢" والبيهقي في "السنن الكبرى" "٣/٣٩٦" وفي "دلائل النبوة" "٧/١٦٨- ١٦٩"، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى والحديث ذكره البوصيري في"الزوائد" "١/٤٧٥" وقال: هذا إسناد رجاله ثقات وصححه ابن حبان.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout